للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

السرج، والشموع على القبور، أو ظهر منهم محرم؛ كتخليهم على القبور (١)؛ للنهي عن ذلك، كما يأتي (٢)، وذلك من قبيح البدع المبتدعة] (٣).

(و) يكره أيضًا (المشي) في المقبرة (بالنعل، إلَّا لـ) ـحاجة؛ كـ (ـخوف) ضرر من (شوك، ونحوه) كنجاسة، وتأذ بحرارة أرض. ويكره الوطء عليه، ولو بلا نعل (٤). قال بعضهم: إلَّا لحاجة (٥).

(ويحرم إسراج المقابر) بالسرج، واتخاذ المساجد عليها (٦)؛ للنهي عن ذلك؛ الحديث: "لعن الله زُوَّارات (٧) [القبور] (٨)، والمتخذين عليها المساجد والسرج" رواه أبو داود (٩).

(و) يحرم (الدفن بالمساجد) (١٠) لتعيين الواقف الجهة لغير ذلك (و) يحرم


(١) كلمة: (القبور) مكررة في الأصل.
(٢) تقدم قريبًا النهي عن التخلي على القبور، أما النهي عن اتخاذ السرج عليها فسيأتي قريبًا.
(٣) هذا اللحق فيما يبدو أن الشارح جعله بديلًا لما شطبه من قوله: "قال الشيخ"، وأخرته إلى هنا كي تكتمل النقول.
(٤) ينظر: الفروع ٣/ ٤١٦، الإنصاف ٦/ ٢٣٤، كشاف القناع ٤/ ٢٢٠.
(٥) ينظر: الكافي ٢/ ٧٠. والمذهب الكراهة مطلقًا. ينظر: الإنصاف ٦/ ٢٣٤.
(٦) ينظر: المغني ٣/ ٤٤٠، الإقناع ١/ ٣٦٩، غاية المنتهى ١/ ٢٨٠.
(٧) ينظر في ضبط الكلمة: جزء في زيارة النساء للقبور ضمن الأجزاء الحديثية للشيخ بكر أبو زيد ص ١١٩. قال: "فهي على هذا الضبط بمعنى زائرات، لا للمبالغة كما ظنه كثير من طلبة العلم".
(٨) الزيادة من مصادر التخريج.
(٩) هو من حديث ابن عباس . سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب في زيارة النساء القبور، رقم (٣٢٣٦)، ٣/ ٢١٨. لكن بلفظ: "زائرات".
ورواه الترمذي، في كتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجدًا، رقم (٣٢٠)، ٢/ ١٣٦، وقال: "حديث حسن"، والنسائي، في كتاب الجنائز، باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور، رقم (٢٠٤٣)، ٤/ ٩٤، وأحمد ١/ ٢٢٩، وقال الألباني في تمام المنة ص ٢٩٧: "هذا الحديث على شهرته ضعيف الإسناد … نعم الحديث صحيح لغيره بلفظ: "زوارات" لأن له شواهد، غير "السرج " فلم أجد له شاهدًا، فيبقى على ضعفه".
ولفظ: "زُوَّارات" عند ابن ماجة من حديث حسان بن ثابت، وابن عباس، وأبي هريرة . في كتاب الجنائز، باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء القبور، رقم (١٥٧٤ و ١٥٧٥ و ١٥٧٦)، ١/ ٥٠٢.
(١٠) ينظر: الفروع ٣/ ٣٨٩، الإقناع ١/ ٣٧٢، المنتهى ١/ ١١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>