(٢) الأم ١/ ٢٧٣. من حديث جعفر بن محمد، عن أبيه. ورواه البيهقي في السنن الكبرى ٣/ ٤١١ من طريق الشافعي، وقال: "وهذا مرسل"، وقال الألباني في الإرواء رقم (٧٥٥): "قلت: وهذا مع إرساله ضعيف جدًّا". (٣) ينظر النهاية في غريب الحديث ١/ ٣٩٣. (٤) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ١٤٦، الإقناع ١/ ٣٦٧، غاية المنتهى ١/ ٢٧٧. (٥) أي: تحسينه وتزيينه. ينظر: مقاييس اللغة ٣/ ٣٧، لسان العرب ١٠/ ١٥٠، مادة: (زوق). (٦) أي: بناؤه بالجص، وهي النورة البيضاء. ينظر: مشارق الأنوار ١/ ١٥٨، المطلع ص ١١٩. (٧) الطواف بالقبور تقربًا إلى الله بدعة منكرة، وإن كان تقربًا إلى المقبور فهو شرك أكبر. ينظر: مجموع الفتاوى ٢/ ٣٠٨ و ١٠/ ٢٧، فتاوى اللجنة الدائمة ١/ ٢٠٦. (٨) أي: طليه بالخلوق، وهو نوع من الطيب. ينظر: لسان العرب ١٠/ ٩١، مختار الصحاح ص ٧٨، مادة: (خلق). (٩) ينظر: المحكم ٦/ ٤٥١، تاج العروس ٤/ ٣٠٢، مادة: (نقب). (١٠) الاستشفاء بالتربة ليس سببًا شرعيًا ولا قدريًا، واتخاذ ما ليس بسبب سببًا، شرك أصغر. فإن اعتقد أن التربة مؤثرة بنفسها، أو بتأثير الميت، فهذا شرك أكبر. ينظر: القول السديد في مقاصد التوحيد ص ٤١، القول المفيد على كتاب التوحيد ١/ ١٦٥. (١١) ينظر: الفروع ٣/ ٣٨٠، الإقناع ١/ ٣٦٨، غاية المنتهى ١/ ٢٧٩.