أما كتاب "التبصرة" الذي ينقل منه الأصحاب فهو: "التبصرة في الفقه"، لأبى محمد، عبد الرَّحمن بن محمد الحلواني الحنبلي، المعروف بأبي الفتح، المتوفى سنة خمسمائة وست أربعين. ينظر: حاشية ابن قاسم ١/ ١٢٦. (٢) نقل في الفروع ٣/ ٢٩٦ قول أبي المعالي، وقول صاحب"التبصرة". (٣) ينظر: الإنصاف ٦/ ٩٠. وكلام الموفق المحتمل في المقنع ص ٧٧، حيث قال: "والشهيد لا يغسَّل، إلَّا أن يكون جنبًا". (٤) وتمام كلامه كما في النكت والفوائد السنية ١/ ٢٩٠: "فيحتمل الحرمة؛ لمخالفته الأمر". (٥) ينظر: التنقيح ص ١٢٨، المنتهى ١/ ١٠٦. وصرح الحجاوي في الإقناع ١/ ٣٤٠ بالتحريم، وذكر في حاشيته على التنقيح ص ١٢٨ وجوه ذلك، ويمكن تلخيصها فيما يلي: ١ - أنه ورد النهي عن غسله، والنهي يقتضي التحريم. ٢ - ما قاله أبو المعالي، وصاحب "التبصرة". ٣ - ما حكاه النووي من التحريم عن الإمام أحمد. ٤ - قول جماعة من الأصحاب: "ولا يغسل. رواية واحدة". ٥ - لم يصرح أحد بالكراهة إلَّا المنقح، ومن تابعه بعده؛ كالعسكري في "المنهج"، وابن النجار في "المنتهى". قال في غاية المنتهى ١/ ٢٦٢: "وكره، ولا يحرم، خلافًا له - أي: للإقناع - غسل شهيد معركة، ومقتول ظلمًا". والذي يظهر - والله أعلم - أن المذهب ما قاله في "الإقناع"؛ لما ذكره في "حاشية التنقيح"؛ وللتناقض الذي وقع في "التنقيح" و"المنتهى"، نبه على هذا التناقض في "كشاف القناع" ٤/ ٨٣ بقوله: "وقطع في "التنقيح" بأنه يكره، وتبعه في "المنتهى"، مع قولهما: يجب بقاء دم شهيد عليه". (٦) تنظر هذه الأقسام في المطلع ص ١١٦، والدر النقي ١/ ٣١١.