للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الجوزي في "التبصرة" (١): "لا يجوز غسله" (٢). وكلام الموفق يحتمل الكراهة والتحريم، ذكره في "الإنصاف" (٣). وقال في "مجمع البحرين": "لم أقف بتصريح لأصحابنا، هل غسل الشهيد حرام، أو مكروه؟ " (٤). وقطع في "التنقيح" بأنه يكره، وتبعه في "المنتهى" (٥).

اعلم أنَّ الشهيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام (٦):

قسم: شهيد الدنيا والآخرة؛ وهو شهيد المعركة: من قاتل الكفار؛ لتكون كلمة الله هي العليا حتى مات؛ فشهيد الآخرة بالنسبة لما له من الثواب في الآخرة،


(١) "التبصرة" لابن الجوزي كتاب مشتمل على مجالس وعظية؛ من وقفات مع آيات، وقصص للأنبياء، ونحو ذلك، وقد سبق أن نقل منه الشارح في المقدمة بعض الأحاديث في فضل العلم.
أما كتاب "التبصرة" الذي ينقل منه الأصحاب فهو: "التبصرة في الفقه"، لأبى محمد، عبد الرَّحمن بن محمد الحلواني الحنبلي، المعروف بأبي الفتح، المتوفى سنة خمسمائة وست أربعين. ينظر: حاشية ابن قاسم ١/ ١٢٦.
(٢) نقل في الفروع ٣/ ٢٩٦ قول أبي المعالي، وقول صاحب"التبصرة".
(٣) ينظر: الإنصاف ٦/ ٩٠. وكلام الموفق المحتمل في المقنع ص ٧٧، حيث قال: "والشهيد لا يغسَّل، إلَّا أن يكون جنبًا".
(٤) وتمام كلامه كما في النكت والفوائد السنية ١/ ٢٩٠: "فيحتمل الحرمة؛ لمخالفته الأمر".
(٥) ينظر: التنقيح ص ١٢٨، المنتهى ١/ ١٠٦. وصرح الحجاوي في الإقناع ١/ ٣٤٠ بالتحريم، وذكر في حاشيته على التنقيح ص ١٢٨ وجوه ذلك، ويمكن تلخيصها فيما يلي:
١ - أنه ورد النهي عن غسله، والنهي يقتضي التحريم.
٢ - ما قاله أبو المعالي، وصاحب "التبصرة".
٣ - ما حكاه النووي من التحريم عن الإمام أحمد.
٤ - قول جماعة من الأصحاب: "ولا يغسل. رواية واحدة".
٥ - لم يصرح أحد بالكراهة إلَّا المنقح، ومن تابعه بعده؛ كالعسكري في "المنهج"، وابن النجار في "المنتهى".
قال في غاية المنتهى ١/ ٢٦٢: "وكره، ولا يحرم، خلافًا له - أي: للإقناع - غسل شهيد معركة، ومقتول ظلمًا".
والذي يظهر - والله أعلم - أن المذهب ما قاله في "الإقناع"؛ لما ذكره في "حاشية التنقيح"؛ وللتناقض الذي وقع في "التنقيح" و"المنتهى"، نبه على هذا التناقض في "كشاف القناع" ٤/ ٨٣ بقوله: "وقطع في "التنقيح" بأنه يكره، وتبعه في "المنتهى"، مع قولهما: يجب بقاء دم شهيد عليه".
(٦) تنظر هذه الأقسام في المطلع ص ١١٦، والدر النقي ١/ ٣١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>