(٢) عن أنس ﵁ قال: "أن غلامًا يهوديًا كان يضع للنبي ﷺ وضوءه، ويناوله نعليه، فمرض، فأتاه النبي ﷺ، فدخل عليه وأبوه قاعد عند رأسه، فقال له النبي ﷺ: يا فلان، قل لا إله إلَّا الله، فنظر إلى أبيه، فسكت أبوه، فأعاد عليه النبي ﷺ، فنظر إلى أبيه، فقال أبوه: أطع أبا القاسم، فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلَّا الله، وأنك رسول الله، فخرج النبي ﷺ"، وهو يقول: الحمد لله الذي أخرجه بي من النار" أخرجه أحمد ٣/ ١٧٥. وهو عند البخاري، في كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فمات، هل يصلى عليه؟ وهل يعرض على الصبي الإسلام؟ رقم (١٢٩٠)، ١/ ٤٥٥: بلفظ: "أسلم" بدل: "قل لا إله إلَّا الله". (٣) الكوكب المنير بشرح الجامع الصغير، تحقيق علي أبا بطين: ١/ ٢٠٨ - ٢٠٩. (٤) كما في الإقناع ١/ ٣٢٩: "ويلقنه قول: لا إله إلَّا الله، مرّة، فإن لم يجب، أو تكلم بعدها، أعاد تلقينه". والصحيح من المذهب: أنه لا يزاد على ثلاث. قال في الإنصاف ٦/ ١٣: "الصحيح من المذهب: أنه يلقن ثلاثًا، ويجزئ مرّة، ما لم يتكلم"، وقال في المنتهى ١/ ١٠٥: "وتلقينه: لا إله إلَّا الله، مرّة، ولم يزد على ثلاث، إلَّا أن يتكلم"، وقال في غاية المنتهى ١/ ٢٦٠: "وتلقينه لا إله إلَّا الله، مرّة، نصًا، واختار الأكثر ثلاثًا، ولم يزد، إلَّا إن تكلم". (٥) في المتن ص ١٠٩: (أن)، فكسر الشارح ﵀ الهمزة. (٦) ينظر: الفروع ٣/ ٢٧١، الإنصاف ٦/ ١٣، معونة أولي النهى ٣/ ١٣. (٧) هو من حديث معاذ بن جبل ﵁. أخرجه أبو داود، في كتاب الجنائز، باب ما يستحب أن يقال عند الميت من الكلام، رقم (٣١١٦)، ٣/ ١٩٠، وأحمد ٥/ ٢٣٣، وصححه ابن الملقن في البدر المنير ٥/ ١٨٨، وحسنه الألباني في الإرواء رقم (٦٨٧). (٨) في المتن ص ١٠٩: "وقراءة". (٩) ينظر: الفروع ٣/ ٢٧١.