للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وترك التداوي أفضل، نص عليه (١)؛ لأنه أقرب إلى التوكل. واختار القاضي، وأبو الوفاء، وابن الجوزي، وغيرهم فعله (٢)؛ لكثرة الأحاديث الواردة في التداوي (٣). ويحرم تداو بمحرم، ولو بصوت ملهاة (٤) (٥)؛ لعموم الخبر (٦).

ينبغي للمريض أن يحسن ظنه بربه، قال بعضهم: وجوبًا (٧)؛ لما في "الصحيحين" من حديث أبي هريرة (٨). وينبغي للمريض في مرضه أن يغلب الرجاء؛ لقوله تعالى: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [الأعراف: ١٥٦]، وفي الصحة أن يغلب الخوف (٩)؛ لحمله على العمل. ونص الإمام أن يكون خوفه ورجاؤه واحد (١٠)،


(١) نظر: مسائل ابن هانئ ١/ ١٤٣، وهو المذهب. ينظر: الإنصاف ٦/ ١٠، الإقناع ١/ ٣٢٧، المنتهى ١/ ١٠٥.
(٢) نقله عنهم في الفروع ٣/ ٢٣٩.
(٣) منها الحديث المتقدم.
وعن أبي هريرة عن النبي قال. "ما أنزل الله داء إلَّا أنزل له شفاء" أخرجه البخاري، كتاب الطب، باب ما أنزل الله داء إلَّا أنزل له شفاء، رقم (٥٣٥٤)، ٥/ ٢١٥١.
وعن جابر عن رسول الله أنه قال: "لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله ﷿" أخرجه مسلم، في كتاب السلام، رقم (٢٢٠٤)، ٤/ ١٧٢٩.
وعن أسامة بن شريك أن النبي قال: "تداووا عباد الله؛ فإن الله تعالى لم ينزل داء إلَّا وقد أنزل له شفاء، إلَّا هذا الهرم" أخرجه ابن ماجة، كتاب الطب، باب ما أنزل الله داء إلَّا أنزل له شفاء، رقم (٣٤٣٦)، ٢/ ١١٣٧، قال البوصيري في مصباح الزجاجة ٤/ ٤٩: "هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات"، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة رقم (٢٧٧٢).
(٤) الملهاة: آلة اللهو، وجمعها: الملاهي. ينظر: تاج العروس ٣٩/ ٤٩٧، المعجم الوسيط ٢/ ٨٤٣، مادة: (لهو). ومنه: العود، والطنبور، والطبل، ونحو ذلك. ينظر: حاشية ابن قاسم ٣/ ١٠.
(٥) ينظر: المبدع ٢/ ٢١٤، الإنصاف ٦/ ١١، معونة أولي النهى ٣/ ١٢.
(٦) أي: خبر أبي الدرداء المتقدم.
(٧) قال في الإنصاف ٦/ ١٠: "يحسن المريض ظنه بربه. قال القاضي: يجب ذلك. قال المجد: ينبغي أن يحسن الظن بالله تعالى، وتبعه في مجمع البحرين. والصحيح من المذهب أنه يغلب رجاءه على خوفه".
(٨) ولفظه: قال: قال النبي : يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي" صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ﴾ رقم (٧٠٦٦)، ٦/ ٢٧٢٥، ومسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، رقم (٢٦٧٥)، ٤/ ٢٠٦١.
(٩) ينظر: الفروع ٣/ ٢٥٨، والإنصاف ٦/ ١٠، كشاف القناع ٤/ ٢٣.
(١٠) كذا في الأصل. والصواب: (واحدًا). ينظر: مسائل ابن هانئ ٢/ ١٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>