للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(و) يبطل (١) الصلاة بـ (ـــــــــــــالعمل الكثير) المتوالي؛ عمدًا كان، أو سهوًا، أو جهلًا. وأما المفرق، لا تبطل به الصلاة (عادة) أي: إن عُدّ في العادة كثيرًا، عمدًا، أو سهوًا، أو جهلًا، إذا كان (من غير جنسها) أي: من غير جنس الصلاة، إن كان (لغير ضرورة) ومن الضرورة ما في صلاة الخوف، ونحوه، وكفتح الباب، ولو زاد على ثلاث حركات (٢)؛ لأن النبي فتح الباب لعائشة رضي الله تعالى عنها (٣). وظاهره: فيه زيادة عن ثلاث حركات.

(و) يُبطل الصلاة (الاستنادُ) إلى حائط، ونحوه (قويًا) بحيث إذا أزيل وقع، إذا كان (لغير عذر) وأما إذا كان لعذر؛ كمرض، ونحوه، لا يبطل (٤).

(و) يُبطل الصلاة (رجوعه) أي: المصلي، إذا قام من غير تشهد (عالمًا، ذاكرًا، للتشهد بعد) حصول (الشروع في القراءة) أي: قراءة الفاتحة (٥).

(و) يُبطل الصلاة (تعمد زيادة ركن فعلي) (٦) وأما زيادة الركن القولي؛ كتكرار قراءة الفاتحة، ونحوها، فليس بمبطل (٧).

(و) يُبطل الصلاة (تعمد تقديم بعض الأركان على بعض) وهو مخالفة الترتيب. وسهوًا، يلزمه الرجوع ليأتي به، ثم يسجد للسهو (٨).

(و) يُبطل الصلاة (تعمد السلام، قبل إتمامها) أي: الصلاة (٩).


(١) كذا في الأصل. والمناسب أن يقال: (تبطل).
(٢) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ٩٥، الإنصاف ٤/ ١٨، شرح المنتهى ١/ ٤٥٧.
(٣) عن عائشة قالت: "استفتحت الباب، ورسول الله يصلي تطوعًا، والباب على القبلة، فمشى عن يمينه، أو عن يساره، ففتح الباب، ثم رجع إلى مصلاه" رواه أبو داود، في كتاب الصلاة، باب العمل في الصلاة، رقم (٩٢٢)، ١/ ٢٤٢، والترمذي، في كتاب الصلاة، باب ذكر ما جوز من المشي والعمل في صلاة التطوع، رقم (٦٠١)، ٢/ ٤٩٧، وقال: "هذا حديث حسن غريب"، والنسائي، في كتاب السهو، باب المشي أمام القبلة خطى يسيرة، رقم (١٢٠٦)، ٣/ ١١، وأحمد ٦/ ٢٣٤، وحسنه الألباني في الإرواء رقم (٣٨٦).
(٤) ينظر: الفروع ٢/ ٢٧٥، التنقيح ص ٩٤، شرح المنتهى ١/ ٤٢٦.
(٥) ينظر: الفروع ٢/ ٣٢٣، الإنصاف ٤/ ٦١، معونة أولي النهى ٢/ ٢٢٩.
(٦) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ٩٥، الإنصاف ٤/ ٧، كشاف القناع ٢/ ٤٤٦.
(٧) ينظر: شرح المنتهى ١/ ٤٢٦، مطالب أولي النهى ١/ ٤٧٩.
(٨) ينظر: المغني ٢/ ٣٨١، الإنصاف ٤/ ٤٩، شرح المنتهى ١/ ٤٦٣.
(٩) ينظر: المستوعب ٢/ ٢٢٧، الإنصاف ٤/ ٢٤، كشاف القناع ٢/ ٤٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>