للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(السادس: الاعتدال قائمًا) لقوله : "ارفع حتى تعتدل قائمًا" (١)، وهو أن يعود كل عضو إلى مكانه (٢). وأما في صلاة الكسوف، فالركوع الأول في الركعة الأولى، والرفع منه، والاعتدال قائمًا، ركن، وما بعده سُنَّة (٣) (ولا تبطل) الصلاة (إن طال) الاعتدال (٤).

(السابع: السجود) إجماعًا في كل ركعة مرتين (٥)؛ لقوله تعالى: ﴿وَاسْجُدُوا﴾ [الحج: ٧٧] (وأكمله) أي: السجود (تمكين جبهته، وأنفه، وكفيه، وركبتيه، وأطراف أصابع قدميه) على الأرض (من محل سجوده) مع القدرة (٦)؛ لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعًا: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم؛ على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين" متفق عليه (٧)، وروى الدارقطني، عن ابن عباس أيضًا مرفوعًا: "لا صلاة لمن لم يضع أنفه على الأرض" (٨).

(وأقله) أي: أقل السجود (وضع جزء من كل عضو) من الأعضاء السبعة المذكورة (٩)؛ فيجزئ من اليدين أطراف الأصابع وظهر الكفين، ومن الرجلين ظهور أصابع قدميه، ونحو ذلك؛ لأنه لم يقيد في الحديث.

(ويعتبر) أي: يلزم (المقر لأعضاء السجود) في محل السجود (فلو وضع


= مسألة: لو انحنى لتناول شيء، ولم يخطر بباله الركوع، لم يجزئه عنه. ينظر في توثيقها: الفروع ٢/ ١٩٦، الإقناع ١/ ١٨٢، حاشية اللبدي ص ٥٨.
(١) هذا جزء من حديث المسيء في صلاته، وتقدم تخريجه في الركن الرابع.
(٢) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ٩٠، التنقيح ص ٩٥، معونة أولي النهى ٢/ ٢٠٠.
(٣) ينظر: الفروع ٣/ ٢٢١، التنقيح ص ٩٥، شرح المنتهى ١/ ٤٤٣.
(٤) ينظر: المبدع ١/ ٤٩٥، الإقناع ١/ ٢٠٣، المنتهى ١/ ٦٣.
(٥) ينظر: مراتب الإجماع ص ٢٦، المغني ٢/ ١٩٢.
(٦) ينظر: الشرح الكبير ٣/ ٥١٣، التنقيح ص ٩٢، معونة أولي النهى ٢/ ١٤٧.
(٧) صحيح البخاري، كتاب صفة الصلاة، باب السجود على الأنف، رقم (٧٧٩)، ١/ ٢٨٠، ومسلم، كتاب الصلاة، رقم (٤٩٠)، ١/ ٣٥٤.
(٨) سنن الدارقطني ١/ ٣٤٨. وصوَّب الدارقطني إرساله. قال الحافظ في الدراية ١/ ١٤٥: "ورجاله ثقات"، وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام ٥/ ٦٩٤: "وهو لا يصح".
(٩) ينظر: الفروع ٢/ ٢٠١، الإنصاف ٣/ ٥٠٦، كشاف القناع ٢/ ٣٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>