للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(الرابع: الركوع) إجماعًا في كل ركعة (١)؛ لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا﴾ [الحج: ٧٧] وقوله : "ثم اركع حتى تطمئن راكعًا" (٢).

(وأقله) أي: المجزئ في الركوع (أن ينحني بحيث يمكنه) أي: الراكع -من أواسط الناس خلقة، فلا يكون طويل اليدين، ولا قصيرهما- (مس ركبتيه بكفي) يد يـ (ـه) (٣) وإن كانت يداه عليلتين، انحنى من غير وضع، وإن كان أحدهما (٤) عليلة، وضع الأخرى (٥).

(وأكمله) أي: الركوع (أن يمد ظهره مستويًا، ويجعل رأسه حياله) أي: بإزاء ظهره (٦)؛ لفعله (٧).

والانحناء من قاعد بمقابلة وجهه ما قدام ركبتيه من الأرض أدنى مقابلة، وتتم المقابلة بكمال الركوع (٨) (٩).

(الخامس: الرفع منه) أي: من الركوع (١٠)؛ لقوله في الحديث: "ثم ارفع" (١١) (ولا يقصد) أي: الرافع (غيره) أي: غير رفعه من الصلاة (فلو رفع) من ركوعه (فزعًا من شيء، لم يكفـ) ـه ذلك الرفع، فيرجع، ثم يرفع بقصده (١٢)؛ لأنه ركن، لا يسقط بدونه.


(١) ينظر: مراتب الإجماع ص ٢٦، المغني ٢/ ١٦٩.
(٢) هذا جزء من حديث المسيء في صلاته، وهو في المتفق عليه من حديث أبي هريرة . صحيح البخاري، كتاب صفة الصلاة، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم، رقم (٧٢٤)، ١/ ٢٦٣، ومسلم، كتاب الصلاة، رقم (٣٩٧)، ١/ ٢٩٨.
(٣) ينظر: الحاوي ١/ ٣٠٦، الإنصاف ٣/ ٤٧٩، شرح المنتهى ١/ ٣٩٢.
(٤) كذا في الأصل. والأنسب أن يقال: (كانت إحداهما).
(٥) ينظر: الشرح الكبير ٣/ ٤٨٠، كشاف القناع ٢/ ٣٢٩.
(٦) ينظر: الحاوي ١/ ٣٠٧، الإقناع ١/ ١٨١، المنتهى ١/ ٥٧.
(٧) عن عائشة قالت في صفة صلاة النبي : "وكان إذا ركع لم يشخص رأسه، ولم يصوبه، ولكن بين ذلك" رواه مسلم، في كتاب الصلاة، رقم (٤٩٨)، ١/ ٣٥٧.
(٨) في الأصل: بكمال بالركوع.
(٩) ينظر: الفروع ٣/ ٦٨، التنقيح ص ٩٢، شرح المنتهى ١/ ٣٩٢.
(١٠) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ٩٠، التنقيح ص ٩٥، معونة أولي النهى ٢/ ٢٠٠.
(١١) هذا جزء من حديث المسيء في صلاته، وتقدم تخريجه في الركن الرابع.
(١٢) لم أجد توثيقًا لهذه المسألة، والذي يظهر -والله أعلم- أن الماتن خرَّج هذه المسألة على =

<<  <  ج: ص:  >  >>