(٢) هذا جزء من حديث المسيء في صلاته، وهو في المتفق عليه من حديث أبي هريرة ﵁. صحيح البخاري، كتاب صفة الصلاة، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم، رقم (٧٢٤)، ١/ ٢٦٣، ومسلم، كتاب الصلاة، رقم (٣٩٧)، ١/ ٢٩٨. (٣) ينظر: الحاوي ١/ ٣٠٦، الإنصاف ٣/ ٤٧٩، شرح المنتهى ١/ ٣٩٢. (٤) كذا في الأصل. والأنسب أن يقال: (كانت إحداهما). (٥) ينظر: الشرح الكبير ٣/ ٤٨٠، كشاف القناع ٢/ ٣٢٩. (٦) ينظر: الحاوي ١/ ٣٠٧، الإقناع ١/ ١٨١، المنتهى ١/ ٥٧. (٧) عن عائشة ﵂ قالت في صفة صلاة النبي ﷺ: "وكان إذا ركع لم يشخص رأسه، ولم يصوبه، ولكن بين ذلك" رواه مسلم، في كتاب الصلاة، رقم (٤٩٨)، ١/ ٣٥٧. (٨) في الأصل: بكمال بالركوع. (٩) ينظر: الفروع ٣/ ٦٨، التنقيح ص ٩٢، شرح المنتهى ١/ ٣٩٢. (١٠) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ٩٠، التنقيح ص ٩٥، معونة أولي النهى ٢/ ٢٠٠. (١١) هذا جزء من حديث المسيء في صلاته، وتقدم تخريجه في الركن الرابع. (١٢) لم أجد توثيقًا لهذه المسألة، والذي يظهر -والله أعلم- أن الماتن خرَّج هذه المسألة على =