للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حا] جة (١). ويحرم إسباله خيلاء، ويباح للمرأة بزيادة ذراع (٢).

(ويحرم على الذكر) (٣) والخنثى (لا الإناث) حتى على الكافر؛ لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة (٤) (لبس منسوج ومموه بذهب، أو فضة) وكذا ما طُلي، أو كُفِت، أو طُعِّم بأحدهما؛ لما تقدم في الآنية (٥). ولا يحرم ما استحيل لونه ذهبٌ، أو فضة، ولم يتحصل منه شيء لو عرض على النار (٦)؛ لزوال علة التحريم.

(و) يحرم (لبس ما كلُّه) أي: جميعه (أو غالبه) أي: أكثره (حرير) ولو كان بِطانة (٧) (٨)؛ لحديث عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله : "لا تلبسوا الحرير؛ فإنه من لبسه في الدنيا، لم يلبسه في الآخرة" متفق عليه (٩).

ويحرم -حتى على أنثى- لبس ما فيه صورة حيوان، وتعليقه، وستر جُدر به، وتصويره (١٠)؛ لما نهى رسول الله عن ذلك (١١).

ويحرم على غير الأنثى افتراش الحرير؛ لنهيه عن الجلوس عليه (١٢)، وكذا


(١) في الأصل: (جه).
(٢) ينظر: المبدع ١/ ٣٧٧، التنقيح ص ٨١، شرح المنتهى ١/ ٣١٧.
(٣) في الدليل ص ٧٣: (الذكور).
(٤) ينظر: شرح الكوكب المنير ٣/ ٢٤٣.
(٥) ص ١٤٦.
(٦) ينظر: المستوعب ٢/ ٤٢٦، الإنصاف ٣/ ٢٦٢، معونة أولي النهى ٢/ ٣٦.
(٧) أي: ولو كان خفيًا. ينظر: تهذيب اللغة ١٣/ ٢٥١، لسان العرب ١٣/ ٥٦، مادة: (بطن).
(٨) ينظر: المبدع ١/ ٣٧٨، الإنصاف ٣/ ٢٥٨، شرح المنتهى ١/ ٣١٨.
(٩) صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب لبس الحرير وافتراشه للرجال، رقم (٥٤٩٦)، ٥/ ٢١٩٤، ومسلم، كتاب اللباس، رقم (٢٠٦٩)، ٣/ ١٦٤١، واللفظ له.
(١٠) ينظر: الفروع ٢/ ٧٤، الإنصاف ٣/ ٢٥٦، كشاف القناع ٢/ ١٦٢.
(١١) عن عائشة : "أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهية، فقلت: يا رسول الله، أتوب إلى الله، وإلى رسوله ، ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله : ما بال هذه النمرقة؟ قلت: اشتريتها لك؛ لتقعد عليها، وتوسدها، فقال رسول الله : إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم، وقال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة" متفق عليه. صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء، رقم (١٩٩٩)، ٢/ ٧٤٢، ومسلم، في كتاب اللباس، رقم (٢١٠٧)، ٣/ ١٦٦٩.
(١٢) عن حذيفة قال: "نهانا النبي أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، =

<<  <  ج: ص:  >  >>