للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(و) يصلي (في) ثوب (نجس، لعدم) غيره، مع عجز عن تطهيره في الوقت (و) لكن (يعيد) الصلاة (١).

ومن لم يجد إلا ما يستر عورته، أو مَنْكِبه (٢) فقط، ستر عورته. ومن لم يجد إلا ما يستر الفرجان (٣)، سترهما، أو أحدهما، ستره، ولكن الدبر أولى، ما لم يكفي (٤) منكبه وعَجُزه (٥) فقط، فيسترهما، ويصلي جالسًا ندبًا (٦).

ويلزم العريان تحصيل سترة بثمن المثل، في مكان القدرة، ولو بزيادة يسيرة. وكذا لو وجدها تؤجر، مع القدرة على الأجرة، فاضلة عن احتياجه. وكذا يلزمه قبولها عارية، ولا يلزمه القبول هبة. فإن عدم ذلك جميعًا، صلى جالسًا ندبًا، يومئ (٧) بالركوع والسجود، ولا يتربع، بل ينضامّ؛ بأن يضم إحدى فخذيه إلى الأخرى (٨) (٩).

ومن صلى عريانًا، ووجد في صلاته سترة قريبة منه عرفًا، أخذها، وستر بها، وبنى على ما مضى من صلاته. وكذا الأمة، إذا عتقت في الصلاة، واحتاجت إليها. فإن كانت السترة بعيدة، ولم يمكنه السترة (١٠) بها إلا بعمل كثير، بطلت الصلاة، وابتدأها (١١).

والعراة يصلون جماعة، وإمامهم وسطهم وجوبًا، فإن كانوا رجالًا ونساءً،


(١) ينظر: المستوعب ٢/ ٨١، الإنصاف ٣/ ٢٢٨، شرح المنتهى ١/ ٣٠٦.
(٢) المَنْكِب: مجمع عظم العضد والكتف. ينظر: مختار الصحاح ص ٢٨٢، مادة: (نكب)، المطلع ص ٧٠.
(٣) كذا في الأصل، وصوابه: الفرجين.
(٤) كذا في الأصل بالإشباع، والأصح أن يقال: (يكفِ).
(٥) أي: مؤخرته. ينظر: تهذيب اللغة ١/ ٢٢١، مختار الصحاح ص ١٧٤، مادة: (عجز).
(٦) ينظر: مختصر ابن تميم ٢/ ٧٣، الإنصاف ٣/ ٢٣٢، كشاف القناع ٢/ ١٤٢.
(٧) الايماء لغة: الإشارة باليد أو بالرأس. ينظر: العين ٨/ ٤٣٢، لسان العرب ١/ ٢٠٢، مادة: (ومأ).
والمراد هنا: خفض رأسه، ويكون سجوده أخفض من ركوعه. ينظر: الإقناع ١/ ٢٧١.
(٨) ينظر: لسان العرب ١٢/ ٣٥٨، مادة: (ضمم)، حاشية ابن قاسم ١/ ٥٠٩.
(٩) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ٧٤، الإنصاف ٣/ ٢٣٥، كشاف القناع ٢/ ١٤٣.
(١٠) كذا في الأصل، والأنسب أن يقال: (الستر).
(١١) ينظر: المبدع ١/ ٣٦٢ و ٣٧٢، الإنصاف ٣/ ٢٤٠، معونة أولي النهى ٢/ ٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>