للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَتَصِحُّ) الوكالةُ (فِي بَيعِ مَالِهِ كُلِّهِ) (١)؛ لأنهُ يعرفُ مالَه، فيقلُّ الغررُ. (أَوْ) في بيعِ (مَا شَاءَ مِنْ) مالِـ (ـــِه) (٢). (وَ) تصحُّ الوكالةُ (بِالمُطَالَبَةِ بِحُقُوقِهِ كُلِّهَا)، أو بعضِها (٣). (وَ) تصحُّ الوكالةُ (بِالإبْرَاءِ مِنْهَا) أي: مِن حقوقِه (كُلِّهَا، أَوْ) بالإبراءِ مِـ (ـــمَّا شَاءَ مِنْهَا) أي: مِن الحقوقِ (٤). (وَلَا تَصِحُّ) الوكالةُ بـ) (إِنْ قَالَ: وَكَّلْتُكَ فِي كُلَّ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ) (٥)، (وَتُسَمَّى) هذِه: الوكالةُ (المُفَوَّضَةُ). ذكرَه الأزَجِي (٦) باتفاقِ الأصحابِ (٧). وكذَا لو قالَ: وكلتُكَ في كلِّ شيءٍ، أو في كلِّ تصرفٍ يجوزُ لي، أو في كلِّ ما ليَ التصرفُ فيهِ (٨)؛ لأنهُ يدخلُ فيهِ كلُّ شيءٍ، مِن هبةِ مالِه، وطلاقِ نسائِه، وإعتاقِ أرقائِه، فيعظمُ الغررُ والضررُ، ولأنَّ التوكلَ لا بدَّ أن يكونَ في تصرفٍ معلومٍ. قالَ في "المبدعِ": "ومِثلُه: وكلْتُكَ في شراءِ ما شئتَ مِن المتاعِ الفلانِي" (٩). ومَن قالَ للوكيلِ: اشتَرِ مَا شئتَ، أو عبدًا بما شئْتَ، لم يصحَّ، ما لم يعيَّنِ النوعَ، وقدرَ الثمنِ (١٠). ولَا تصحُّ الوكالةُ في ظهارٍ (١١)؛ لأنه قولٌ منكرٌ، ولا في لعانٍ، ويمينٍ، ونذرٍ، وإيلاءٍ، وقَسامةٍ (١٢)؛


(١) انظر: المستوعب ٢/ ٢٨٠، المقنع ١٩٣، المحرر ١/ ٣٥٠، منتهى الإرادات ١/ ٣١٧.
(٢) انظر: المغني ٧/ ٢٠٦، الإقناع ٢/ ٤٣٤، معونة أولي النهى ٤/ ٦١٤.
(٣) انظر: الشرح الكبير ٥/ ٢٠٥، المبدع ٤/ ٣٥٧، غاية المنتهى ٢/ ١٥١.
(٤) انظر: الكافي ٢/ ٢٤٣، الإنصاف ٥/ ٣٩٢، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٨٨.
(٥) قدمه في المستوعب ٢/ ٢٨٠، وانظر: المقنع ١٩٣، المحرر ١/ ٣٥٠.
(٦) هو: يحيى بن يحيى الأَزَجي، الفقيه، ( .. - بعد ٦٠٠ بقليل) صاحبُ "نهاية المطلبِ في علم المذهب"، قال ابن مفلح: "وهو كتاب كبير جدًّا أكثر استمداده من الفصول والمجرد لابن عقيل وفيه أشياء ساقطة لا تحقيق فيها". قال ابن رجب: "لم أعلم له ترجمة، ولا وجدته مذكورًا في تاريخ، إلا أني رأيتُ في كلام أبي الوليد المحدث أن هذا الأزجي كان من كبار أصحاب أحمد وزهادهم". انظر: تسهيل السابلة ٢/ ٧٠٧، الذيل على طبقات الحنابلة ٢/ ١٢٠، المقصد الأرشد ٣/ ١١٤، المدخل لابن بدران ٢٢٤.
(٧) نقله عنه في الفروع ٧/ ٦٨، والمبدع ٤/ ٣٧٧.
(٨) انظر: المغني ٢٠٥/ ٧، كشاف القناع ٣/ ٤٨٢.
(٩) انظره في: ٤/ ٣٧٧.
(١٠) قدمه في المستوعب ٢/ ٢٨٠، وانظر: المقنع ١٩٣، الفروع (التصحيح) ٧/ ٦٩.
(١١) انظر: المستوعب ٢/ ٢٧٥، الوجيز ٢١٣، الفروع ٧/ ٣٥.
(١٢) انظر: الكافي ٢/ ٢٤٠، المبدع ٤/ ٣٥٧، منتهى الإرادات ١/ ٣١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>