للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حاكمٌ، وأمينُه، ووصيٌّ، وناظرُ وقفٍ، فلا يبيعُ مِن مالِ الوقف، ولا يشترِي منهُ لنفسِه، ولا لِمن ذُكِرَ (١). وأما إجارتُه، فقالَ الهمامُ ابنُ عبدِ الهادِي (٢) في كتابِه "جمعِ الجوامعِ" (٣): "إِن كانَ الوقفُ علَى نفسِ الناظر، فإجارتُه لولدِه صحيحةٌ، بلا نزاعٍ. وإن كانَ الوقفُ على غيرِه، ففيهِ ترددٌ يحتملُ أوجهًا، منها: الصحةُ، وحكمَ بهِ جماعةٌ من قضاةِ مذهبِنا، منهُم: العلامةُ البرهانُ ابنُ مفلحٍ (٤). وثانِي (٥): تصحُّ بأجرةَ المثلِ فقطْ. والثالثُ: لا تصحُّ مطلقًا، وهوَ الذي أفتَى بهِ بعضُ إخوانِنا. والمختارُ مِن ذلكَ: الثاني" (٦). انتهَى كلامُه ملخصًا. وقَدْ أفتَى بعدَه علماءُ المذهبِ بعدمِ الصحةِ (٧). والصومُ المنذورُ ونحوُه الذي يُفعلُ عنِ الميت، إنما هوَ أداءٌ لما وجبَ عليهِ لِما أمرَ الشرعُ به، وليسَ هوَ بوكالةٍ (٨).


(١) وكذا مضارب. انظر: المغني ٧/ ٢٢٩، الفروع ٧/ ٥٤، الإنصاف ٥/ ٣٧٧، غاية المنتهى ٢/ ١٥٧.
(٢) هو: يوسف بن حسن بن أحمد بن عبد الهادي الدمشقي الصالحي المعروف بـ "ابن المَبْرِد". (٨٤٠ - ٩٠٩ هـ). سمع من: والده، وجده، والنظام بن مفلح، وابن جوارش. وأغلب مشايخ الشاميين، وعرف بالحديث والفقه. أخذ عنه: الشمس ابن طولون الشافعي، وأحمد بن محمد المرْداوي، وحسن الماتاني. وله مصنفات في غاية التحرير، منها: "جمع الجوامع" في الفقه، واختصره في "المغني لذوي الأفهام"، وله "مناقب الأئمة الأربعة". وغيرها. انظر: السحب الوابلة ٣/ ١١٦٥، تسهيل السابلة ٣/ ١٤٨٤، معجم مصنفات الحنابلة ٥/ ٤١.
(٣) هو كتاب الشيخ يوسف بن عبد الهادي الدمشقي، جمع فيه الكتب الكبار الجامعة لأشتات المسائل وزاد فيه نقولات غريبة بديعة، ولم يكمل ولو كمل لبلغ ثلاثمائة مجلدة. ثم لخصه في "المغني لذوي الأفهام". انظر: مصطلحات الفقه الحنبلي ٢١٢.
(٤) هو: أبو إسحاق، إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح الراميني الأصل. (٨١٦ - ٨٨٤ هـ). أخذ عن: والده محمد، والحافظ ابن حجر العسقلاني، وابن قاضي شهبة. كان أحد قضاة الحنابلة في دمشق، وكان حريصًا على إخماد الفتن بين الحنابلة وغيرهم، وكان ينبذ التعصب. من مؤلفاته: "المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد"، و"المبدع بشرح المقنع"، و"مرقاة الوصول إلى علم الأصول". انظر: السحب الوابلة ١/ ٦٢، معجم مصنفات الحنابلة ٤/ ٣٨٩، تسهيل السابلة ٣/ ١٤١١، الأعلام ١/ ٦٥.
(٥) كذا في الأصل، ولعل الأشبه: (وثانٍ) لأن المنقوص تحذف ياؤه إن كان نكرة. والأنسب في السياق أن يكون: والثاني؛ لمناسبة قوله بعده: (والثالث).
(٦) نقله عنه في شرح الإقناع ٣/ ٤٧٤.
(٧) وهو المذهب. كما في المنتهى ١/ ٣١٩.
(٨) انظر: المغني ٧/ ٢٠٢، المبدع ٤/ ٣٥٩، الإنصاف ٥/ ٣٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>