للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شراءُ عقارٍ، وعمارتُه بمَا فيهِ الحظُّ والمصلحةُ (١). وللوليِّ أن يدفعَ موليَّه لمن يُقرّئُه، ويكتِّبُه، ويعلمُهُ الأدبَ، والرمايةَ بالسهام، ويعلمُه الصناعةَ، إذا كانَت مصلحةٌ له (٢). وأجرةُ ذلكَ مِن مالِ مُوليِّه (٣)؛ لأنهُ مِن مصلحتِه. وكذا مداواتُه (٤). بلا إذنِ حاكمٍ في جميعِ ذلكَ (٥). ولهُ بيعُ عقارِ موليِّه لمصلحةٍ (٦). والشيخُ الكبيرُ إذا اختلَّ عقلُه حُجِرَ عليه، بمنزلةِ الجنونِ (٧)؛ لعجزِه. ولا يصحُّ تزويجُ محجورٍ عليه، إلا بإذنِ وليِّه، إن لم يكنِ السفيهُ محتاجًا إليهِ (٨)، وإلا، صحَّ (٩)؛ لأنه مصلحةٌ. ويتقيدُ بمهرِ المثلِ (١٠). ويستحبُّ للوليِّ شراءُ أضحيةِ موسرٍ (١١)، نصًّا (١٢). وحملَه في "المغني" على يتيمٍ يعقلُها (١٣)؛ لأنه يومُ سرورٍ وفرحٍ، فيحصلَ بذلكَ جبرٌ لقلبِه، وإلحاقُه بمن لهُ أبٌ؛ كالثيابِ الحسنة، معَ استحبابِ التوسعةِ فِي هذَا اليومِ. ولهُ شراءُ لُعَبِ غيرِ مصوَّرةٍ لصغيرةٍ، من مالِها (١٤)؛ للتمرنِ. وله تجهيزُها إذا زوَّجَها، أو كانت مزوَّجةً، بما يليقُ بهَا، من لباسٍ، وحليٍّ، وفُرُشٍ، على عادتِهنَّ في ذلكَ البلدِ (١٥).


(١) حسبما جرت به عادة أهل البلد في الإعمار. انظر: المقنع ١٨٩، الوجيز ٢١٠، معونة أولي النهى ٤/ ٥٧٣.
(٢) انظر: الوجيز ٢١٠، المبدع ٤/ ٣٤٠، الإنصاف ٥/ ٣٣١، الإقناع ٢/ ٤١٠.
(٣) انظر: المقنع ١٩٠، كشاف القناع ٣/ ٤٥٠.
(٤) انظر: المبدع ٤/ ٣٤١، الإنصاف ٥/ ٣٣١، غاية المنتهى ٢/ ١٤١.
(٥) انظر: الفروع ٧/ ١٤، الإقناع ٢/ ٤١٠، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٧٧.
(٦) بشرط كونه بثمن المثلِ فأكثر. انظر: الشرح الكبير ٤/ ٥٢٥، الفروع ٧/ ٩، المبدع ٤/ ٣٤١، غاية المنتهى ٢/ ١٤١. وستأتي هذه المسألة من كلام شيخ الإسلام في باب الوكالة.
(٧) انظر: المغني ٦/ ٦١٠، المبدع ٤/ ٣٤٣، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٧٨.
(٨) انظر: الفروع ٧/ ١٧، الإقناع ٢/ ٤٠٩، مطالب أولي النهى ٣/ ٤١٤.
(٩) أي: إن كان محتاجًا إلى الزواج صحَّ، ولو بغير إذن الولي. وأطلقه في المغني ٦/ ٦١٤، وحمله في الإنصاف على هذه المسألة - أعني: الحاجة - ٥/ ٣٣٤. وجزم به في التنقيح ١٥٣.
(١٠) انظر: الفروع ٧/ ١٦، منتهى الإرادات ١/ ٣١٣، غاية المنتهى ٢/ ١٤٣.
(١١) ويحرم صدقته منها. انظر: الوجيز ٢١٠، المبدع ٤/ ٣٤٠، الإنصاف ٥/ ٣٣١.
(١٢) نقله في الشرح ٤/ ٥٢٣، والإنصاف ٥/ ٣٣٠.
(١٣) يعني: حَمل نص الإمام أحمد في جواز الأضحية عن اليتيم على ذلك؛ جمعًا بينه وبين نصبه بالمنع. انظره في: ١٣/ ٣٧٩.
(١٤) انظر: الفروع ٧/ ١٥، المبدع ٤/ ٣٤٠، الإنصاف ٥/ ٣٣١، الإقناع ٢/ ٤١٠.
(١٥) ذكره البهوتي في شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٧٧، وكشاف القناع ٣/ ٤٥١. ونقله عنهما في مطالب أولي النهى ٣/ ٤١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>