(٢) انظر: الوجيز ٢١٠، المبدع ٤/ ٣٤٠، الإنصاف ٥/ ٣٣١، الإقناع ٢/ ٤١٠.(٣) انظر: المقنع ١٩٠، كشاف القناع ٣/ ٤٥٠.(٤) انظر: المبدع ٤/ ٣٤١، الإنصاف ٥/ ٣٣١، غاية المنتهى ٢/ ١٤١.(٥) انظر: الفروع ٧/ ١٤، الإقناع ٢/ ٤١٠، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٧٧.(٦) بشرط كونه بثمن المثلِ فأكثر. انظر: الشرح الكبير ٤/ ٥٢٥، الفروع ٧/ ٩، المبدع ٤/ ٣٤١، غاية المنتهى ٢/ ١٤١. وستأتي هذه المسألة من كلام شيخ الإسلام في باب الوكالة.(٧) انظر: المغني ٦/ ٦١٠، المبدع ٤/ ٣٤٣، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٧٨.(٨) انظر: الفروع ٧/ ١٧، الإقناع ٢/ ٤٠٩، مطالب أولي النهى ٣/ ٤١٤.(٩) أي: إن كان محتاجًا إلى الزواج صحَّ، ولو بغير إذن الولي. وأطلقه في المغني ٦/ ٦١٤، وحمله في الإنصاف على هذه المسألة - أعني: الحاجة - ٥/ ٣٣٤. وجزم به في التنقيح ١٥٣.(١٠) انظر: الفروع ٧/ ١٦، منتهى الإرادات ١/ ٣١٣، غاية المنتهى ٢/ ١٤٣.(١١) ويحرم صدقته منها. انظر: الوجيز ٢١٠، المبدع ٤/ ٣٤٠، الإنصاف ٥/ ٣٣١.(١٢) نقله في الشرح ٤/ ٥٢٣، والإنصاف ٥/ ٣٣٠.(١٣) يعني: حَمل نص الإمام أحمد في جواز الأضحية عن اليتيم على ذلك؛ جمعًا بينه وبين نصبه بالمنع. انظره في: ١٣/ ٣٧٩.(١٤) انظر: الفروع ٧/ ١٥، المبدع ٤/ ٣٤٠، الإنصاف ٥/ ٣٣١، الإقناع ٢/ ٤١٠.(١٥) ذكره البهوتي في شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٧٧، وكشاف القناع ٣/ ٤٥١. ونقله عنهما في مطالب أولي النهى ٣/ ٤١٢.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute