وإطلاق المصنف هو كإطلاق الخرقي في مختصره ٧١، وقاله في الترغيب والبُلغة. نقله في الإنصاف ٥/ ٢٨٠، وقد قال الموفق في كلام الخرقي: "يحمل كلامه على ما ذكرناه، لقيام الدليل على الفرقِ". المغني ٦/ ٥٨٨. (٢) أي: بقدرة المدين على الوفاء ليسقطَ عنه اليمين. انظر: غاية المنتهى ٢/ ١٣١، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٥٩. (٣) لأن الأصل بقاء ماله، فيقبل قوله عليه بيمينه في هذه الحالة، ويحبس إلى أن يثبت إعساره. انظر: المستوعب ٢/ ٢٦٧، الشرح الكبير ٤/ ٤٥٩، الإقناع ٢/ ٣٩٠. (٤) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٦٨، الإنصاف ٥/ ٢٧٩، منتهى الإرادات ١/ ٣٠٦. (٥) فيؤخذُ بها بشرط أن أن تكون من ذوي الخبرة الباطنة بحال المفلِسِ. ولا يحتاج إلى يمينٍ معها إن كانت تشهد بالإعسارِ. انظر: المغني ٦/ ٥٨٦، المحرر ١/ ٣٤٦، الفروع ٦/ ٤٥٨، المبدع ٤/ ٣٠٨. أما إن شهدت له البينةُ بتلف ماله فستأتي الإشارة إليها في كلام المصنف قريبًا. أما إن كان الحق الذي على المفلس في غير عوض - كضمانٍ، وقيمة متلفٍ، ونحوه -، ولم يقر بأنه مليء، ولم يعرَفْ له مال سابقٌ، أو عرِف والغالب ذهابه، فلم يُشِرِ المصنف إلى هذه المسألة. والمذهبُ فيها: أنه إن كانت للمفلس بينة بإعساره أو بتلف ماله أخذ بها - كما سبق -. وإلا، فالقولُ قوله مع يمينه، فيحلفُ، ويخلَّى سبيله؛ لأن الأصل عدم المال. انظر: المستوعب ٢/ ٢٦٧، الوجيز ٢٠٧، الإنصاف ٥/ ٢٧٩، كشاف القناع ٣/ ٤٢١. (٦) ولا يشترط تأخيرها لمدة معينة بعد الحبس انظر: المغني ٦/ ٥٨٧، الرعاية الصغرى ١/ ٣٦٨، التنقيح المشبع ١٥٠. (٧) انظر: الفروع ٦/ ٤٦٣، الإنصاف ٥/ ٢٨٠، الإقناع ٢/ ٣٩١. (٨) خفيت هنا الكلمة بسبب ذهاب طرف اللوحة، ويشبه أن تكون (زيد) أو: (المقَرُّ له). وانظر في المسألة: الإنصاف ٥/ ٢٨٠، غاية المنتهى ٢/ ١٣١. (٩) انظر: المغني ٦/ ٥٨٤، الإقناع ٢/ ٣٩١، شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٥٩.