(٢) انظر: المستوعب ٢/ ٢٣٩، الشرح الكبير ٥/ ٣، كشاف القناع ٣/ ٣٩١.(٣) انظر: المقنع ١٨٣، الوجيز ٢٠٣، الفروع ٦/ ٤٢٣.(٤) أي: فيصح الإبراء دون التأجيل. انظر: الإنصاف ٥/ ٢٣٧، كشاف القناع ٣/ ٣٩٢.(٥) كما تقدم قبل قليل.(٦) لأنه يحط ذلك القدر مقابل تعجيل ما في ذمته، وبيع الحلول والتأجيل لا يجوز، وصار كما لو باعه عشرة بعشرين. انظر: المستوعب ٢/ ٢٣٨، المقنع ١٨٣، الوجيز ٢٠٣، الفروع ٦/ ٤٢٣.(٧) أي: إذا عجل المكاتب لسيده بعض نجوم كتابته على أن يعتقه ويسقط عنه الباقي. انظر: المحرر ١/ ٣٤٢، الإنصاف ٥/ ٢٣٦، معونة أولي النهي ٤/ ٤٣٨.(٨) انظر: الشرح الكبير ٥/ ٦، الرعاية الصغرى ١/ ٣٥٩، الوجيز ٢٠٣.(٩) انظر: الفروع ٦/ ٤٢٥، المبدع ٤/ ٢٨٢، غاية المنتهى ٢/ ١١٩.(١٠) انظر: المستوعب ٢/ ٢٣٧، الكافي ٢/ ٢٠٦، الوجيز ٢٠٤.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute