(٢) قدمه في الفروع ٦/ ٣٢٨، وجزم به في المنتهى ١/ ٢٨١، وغاية المنتهى ٢/ ٧٩، وكشاف القناع ٣/ ٣٠٤.(٣) ستأتي هذه المسألة في آخر الباب، من كلام المتن.(٤) سواءٌ كان الثمن معيَّنًا أو في الذمة. انظر: المغني ٦/ ٤١١، الوجيز ١٩٣، الإنصاف ٥/ ١٠٦.(٥) فلا يجوز أن يكون رأس مال السلم إلا ما يجوز أن يُسلَمَ فيه. انظر: المستوعب ٢/ ١٦١، الكافي ٢/ ١١٥، الشرح الكبير ٤/ ٣٣٧، غاية المنتهى ٢/ ٧٩.(٦) انظر: المحرر ١/ ٣٣٣، الفروع (التصحيح) ٦/ ٣٢٩، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٩٥.(٧) انظر: المستوعب ٢/ ١٦١، التوضيح ٢/ ٦٥٠، الإقناع ٢/ ٢٩٦.(٨) انظر: الشرح الكبير ٤/ ٣٣٧، المبدع ٤/ ١٩٥، التنقيح المشبع ١٣٩.(٩) انظر: المغني ٦/ ٤١٢، التوضيح ٢/ ٦٥٠، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٩٥.(١٠) انظر: الإقناع ٢/ ٢٩٦، منتهى الإرادات ١/ ٢٨٢، غاية المنتهى ٢/ ٧٩.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute