للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يصحُّ السلمُ (١). وإن أسلمَ إلى وقتٍ يوجدُ فيه تمامًا، فانقطعَ، وتحققَ بقاؤُه، لزمَ تحصيلُه (٢). فإن تعذرَ أو بعضُه خيِّرَ مسلمٌ بينَ صبرٍ إلى وجودِه، أو فسخٍ فيمَا تعذرَ، ويرجعُ برأسِ مالٍ، أو عوضِه - إن عُدِمَ - بمثلِ مثليٍّ، وقيمةِ متقومٍ (٣).

الشرطُ (السَّادِسُ) من شروطِ السلم: (مَعْرِفَةُ قَدْرِ رَأْسِ مَالِ السَّلَمِ)، ومعرفةُ صفتِه (٤). (وَ) يشترطُ (انْضِبَاطُهُ) أَي: رأسِ السلمِ بصفةٍ (٥). فائدةٌ: وما لم يمكنْ وزنُه بميزانٍ - كالأحجارِ الكبارِ - فيجعلُ الأحجارَ في سفينةٍ، وينظرُ إلى أيِّ موضعٍ يغوصُ في الماء، فيعلِّمُ، ثمَّ يرفعُ ويحطُّ مكانَه رملٌ أو أحجارٌ صغارٌ، إلى أن يبلغَ الماءُ الموضعَ الذي كانَ بلغَه، ثم يوزنُ، فما بلغَ فهو زنةُ ذلكَ الشيءِ. (فَلَا تَكْفِي مُشَاهَدَتُه) أي: رأسِ مالِ السلم، كما لو عقدَاه على صُبرةٍ لا يعلمَانِ قدرَها ووصفَها (٦).

(وَلَا يَصِحُّ) السلمُ (بِمَا لَا يَنْضَبِطُ)، كجوهرٍ، وكتبٍ، ونحوِهِ (٧). ويردُّ ما قبضَ منْ ذلكَ إن وُجدَ؛ لفسادِ العقد، وإن لم يوجدْ ما قُبضَ، فقيمتُه (٨). فإن اختلفَا في القيمة، فقولُ مسلَمٍ إليهِ بيمينِه (٩). فإن قالَ مسلمٌ إليهِ: لا أعرفُ قيمتَه، فعليهِ قيمةُ مسلَمٍ فيهِ مؤجلهٌ بأجلٍ المسلَمِ (١٠).

الشرطُ (السَّابعُ) منْ شروطِ السلمِ: (أَنْ يُقْبِضَهُ) رأسَ مالِ السلمِ (قَبْلَ


(١) وكذا لو كان يوجد فيه نادرًا، أو أسلم في ثمرة شجرة معيَّنة، أو بستان معيَّنٍ. انظر: الهداية ١٨٠، المغني ٦/ ٤٠٦، معونة أولي النهى ٤/ ٢٨٧،
(٢) قدمه في الفروع ٦/ ٣٢٨، وجزم به في المنتهى ١/ ٢٨١، وغاية المنتهى ٢/ ٧٩، وكشاف القناع ٣/ ٣٠٤.
(٣) ستأتي هذه المسألة في آخر الباب، من كلام المتن.
(٤) سواءٌ كان الثمن معيَّنًا أو في الذمة. انظر: المغني ٦/ ٤١١، الوجيز ١٩٣، الإنصاف ٥/ ١٠٦.
(٥) فلا يجوز أن يكون رأس مال السلم إلا ما يجوز أن يُسلَمَ فيه. انظر: المستوعب ٢/ ١٦١، الكافي ٢/ ١١٥، الشرح الكبير ٤/ ٣٣٧، غاية المنتهى ٢/ ٧٩.
(٦) انظر: المحرر ١/ ٣٣٣، الفروع (التصحيح) ٦/ ٣٢٩، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٩٥.
(٧) انظر: المستوعب ٢/ ١٦١، التوضيح ٢/ ٦٥٠، الإقناع ٢/ ٢٩٦.
(٨) انظر: الشرح الكبير ٤/ ٣٣٧، المبدع ٤/ ١٩٥، التنقيح المشبع ١٣٩.
(٩) انظر: المغني ٦/ ٤١٢، التوضيح ٢/ ٦٥٠، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٩٥.
(١٠) انظر: الإقناع ٢/ ٢٩٦، منتهى الإرادات ١/ ٢٨٢، غاية المنتهى ٢/ ٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>