للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لدعاءِ الحاجةِ إليهِ. وإنْ حصلَ إلى أجلٍ معلوم - كرجبٍ، أو فيه، أو إليهِ -، صحَّ، وحلَّ بأوله (١).

تتمةٌ: يقبلُ قولُ مسلَمٍ إليهِ في قدرِ الأجلِ (٢)؛ لأنَّ الأصلَ بقاءُ الأجلِ. وفي مضيه، وفي مكانِ التسليم، بيمينِهِ (٣). وإنِ اختلفَا في أداءِ المسلَمِ فيه، فقولُ المسلِمِ بيمينِه (٤)؛ لأنهُ منكرٌ القبضَ، والأصلُ عدمُه. فإن اختلفَا في قبضِ الثمنِ فقولُ المسلَمِ إليهِ بيمينِه (٥). وإن اختلفَا في القبضِ في المجلسِ قبلَ التفرقِ أو بعدَه، فقولُ مَن يدَّعِي القبضَ في المجلسِ (٦)؛ لأنهُ يدَّعي الصحةَ، والظاهرُ في العقودِ الصحةُ. ومن أتَى بسلمٍ أو غيرِه قبلَ حلولِه، ولا ضررَ عليهِ في قبضِه - من خوفٍ، أو مؤنةِ حملٍ، أو قِدمٍ، أو حداثةٍ -، لزمَهُ قبضُه (٧)، نصًا (٨). فإنْ كانَ فيهِ ضررٌ - كالأطعمةِ والحبوبِ -، أو الزمنُ مخوفًا، فلمْ (٩) يلزمْهُ قبضُه قبلَ محِلِّهِ - بكسرِ الحاء - (١٠). وإن أحضرَه في محلِّه، أو بعدَه، لزمَه قبضُه مطلقًا (١١).

الشرطُ (الْخَامِسُ) [مِن شروطِ السلم]: (أَنْ يَكُونَ) المسلَمُ فيهِ (مِمَّا يُوجَدُ غَالِبًا) [في محلِّه - بكسر الحاءِ -] (عِنْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ) (١٢)، سواءٌ كانَ موجودًا حالَ العقد، أو معدومًا (١٣). فإنْ كانَ إلى أجلٍ، لم يمكِن وجودُه فيه، فلا


(١) انظر: الكافي ٢/ ١١٢، الفروع ٦/ ٣٢٦، الإقناع ٢/ ٢٩٣.
(٢) انظر: المستوعب ٢/ ١٦٥، المغني ٦/ ٤٢٨، الإنصاف ٥/ ١٠٠.
(٣) انظر: الكافي ٢/ ١١٩، المحرر ١/ ٣٣٤، الرعاية الصغرى ١/ ٣٣٩، الفروع ٦/ ٣٢٨.
(٤) انظر: الشرح الكبير ٤/ ٣٥٢، الإقناع ٢/ ٢٩٢.
(٥) لأنه أيضًا منكرٌ القبضَ، والأصل عدمه. انظر: المغني ٦/ ٤٢٨، كشاف القناع ٣/ ٢٩٩.
(٦) انظر: الشرح الكبير ٤/ ٣٥٢، الإقناع ٢/ ٢٩٢.
(٧) انظر: المستوعب ٢/ ١٦٦، المقنع ١٧٤، المحرر ١/ ٣٣٤، التوضيح ٢/ ٦٤٩.
(٨) من رواية الجماعة. نقلها عنه في الفروع ٦/ ٣٢٧.
(٩) كذا في الأصل. والصواب: (لم) من غير فاءٍ، لأنه لم يأت ما يسوِّغ الاقتران بالفاء في جواب الشرط.
(١٠) انظر: الهداية ١٨١، الكافي ٢/ ١١٨، الشرح الكبير ٤/ ٣٣١، معونة أولي النهى ٤/ ٢٨٥.
(١١) انظر: المغني ٦/ ٤٢٠، شرح الزركشي ٢/ ١٠٥، الإقناع ٢/ ٢٩٥.
(١٢) انظر: الكافي ٢/ ١١٤، الوجيز ١٩٢، الفروع ٦/ ٣٢٨، غاية المنتهى ٢/ ٧٩.
(١٣) انظر: المستوعب ٢/ ١٦١، الشرح الكبير ٤/ ٣٣٢، الرعاية الصغرى ١/ ٣٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>