للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهي: التوليةُ، والشركةُ، والمرابحةُ، والمواضعةُ. فالتوليةُ: كقوله: "ولَّيْتُكَهُ، أو بعْتُكَهُ برأْسِ مالِهِ أو برقْمِهِ" وكانَا يعلمانِ الرقمَ (١). والشركةُ: وهي "بيعُ بعضِ المبيعِ بقِسْطِه"، كأشركْتُكَ في ثلُثِه، أو ربعِهِ، ونحوِهما (٢). وإن قالَ: أشركْتُكَ من غيرِ تعيِينٍ، انصرفَ إلى النصفِ (٣). وإنْ قالَ لآخرَ بعدَه: أشركتُكَ؛ فإن كانَ المشتري يعلمُ شركةَ الأولِ، فلهُ نصفُ ما بيدِه، وهو ربعٌ (٤)؛ لأنَّ ما بيدِه نصفٌ، ونصفُه ربعٌ، ونحوُ ذلكَ. والمرابحةُ: وهي "المبيعُ (٥) برأسِ المالِ، وبربحٍ معلومٍ" (٦). والمواضعةُ: وهي "بيعٌ بخسرانٍ"، كأن كانَ ثمنُ ما اشتراهُ مائةً، وباعَه بمائةٍ ووضْعِ درهمٍ منْ كلِّ عشرةٍ، فيكونُ البيعُ بتسعينَ، ونحوِ ذلكَ (٧).

ويعتبرُ في هذهِ الأربعةِ علمُ البائع والمشتري برأسِ المالِ (٨). فإنْ بانَ أقل فعلى روايةِ حنبل (٩) -كما هوَ في "المقنع" (١٠) -: أنَّ للمشتري الخيارَ (١١)؛ لأنَّ منْ شرطِ البيعِ العلمُ بالثمنِ. والمذهبُ: أنهُ متَى بانَ أنَّ ما أخبرَ به البائعُ أقلَّ منْ رأسِ


= استخبرتُه -أي: سألته عن الخبر- فأخبرني وخبَّرَني تخبيرًا. انظر: تاج العروس ١١/ ١٣٢.
وعبارة بعضهم: "تخيير الثمن"؛ كالفروع ٦/ ٢٥٨، والمحرر ١/ ٣٣٠، والمنتهى ١/ ٢٦٢. والأُولى أوفق للمقام.
(١) انظر: الهداية ١٧٦، الكافي ٢/ ٩٩، الرعاية الصغرى ١/ ٣٣٤.
(٢) انظر: المقنع ١٦٤، الوجيز ١٨١، غاية المنتهى ٢/ ٤٣.
(٣) انظر: الشرح الكبير ٤/ ١٠٠، الإنصاف ٤/ ٤٣٦، الإقناع ٢/ ٢٢٥.
(٤) انظر: المغني ٦/ ١٩٦، الفروع ٦/ ٢٥٨، منتهى الإرادات ١/ ٢٦٣. وإن لم يعلم فللمشتري النصف كاملًا، وليس لمن أشركه شيء؛ لأنه بطلبه للشركة فهو طالب لنصف العبد لاعتقاده أن العبد كله للذي طلب منه المشاركة. انظر: المغني ٦/ ١٩٦، المبدع ٤/ ١٠٣، معونة أولي النهى ٤/ ١٥٣.
(٥) كذا في الأصل، ولعل الأنسب: (البيع).
(٦) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٣٤، الوجيز ١٨١، الروض المربع ٢/ ٩١.
(٧) قدمه في الهداية ١٧٧، والفروع ٦/ ٢٥٩، وانظر: الممتع ٣/ ١١٥، التوضيح ٢/ ٦٢٠.
(٨) انظر: المقنع ١٦٤، المحرر ١/ ٣٣٠، الوجيز ١٨٢، كشاف القناع ٣/ ٢٢٩.
(٩) نقلها عنه في المغني ٦/ ٢٦٧.
وحنبل هو: أبو علي، حنبل بن إسحاق بن حنبل الشيباني، ابن عمِّ الإمام أحمد. تقدمت ترجمته في الجزء الأول.
(١٠) أي: المسألة. انظرها في: ١٦٤. لا أنه يقصد الرواية موجودة في المقنع.
(١١) واختارها في الكافي ٢/ ٩٨. وانظر: الجامع الصغير ١٣٨، الفروع ٦/ ٢٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>