للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المشتري، فلا شيءَ له (١). وإنْ علمَ بعدَ البيعِ خيِّرَ بينَ الردِّ وأخذِ الأرشِ (٢). وإنْ علمَ بعدَ قتلٍ فلهُ الأرشُ (٣)؛ لتعذرِ ردِّهِ. قالَ شيخُنا في شرحِه على "المنتهى": "قلْتُ: إنْ دلَّسَ بائعٌ فاتَ عليهِ، ويرجعُ مشترٍ بجميعِ الثمنِ كمَا سبقَ" (٤). انتهى. وإنْ علمَ بعدَ قطعٍ في قصاصٍ أو سرقةٍ، فهوَ كما لو عابَ عندَه (٥)، يردُّهُ معَ أرشِهِ الحادثِ عندَه -كما سبقَ- (٦).

القسمُ (السَّادِسُ) منْ أقسامِ الخيارِ: (خِيَارُ الْخُلْفِ) أي: الاختلافِ (فِي الصِّفَةِ) (٧) أي: صفةِ المبيعِ، أو صفةِ الثمنِ. (فَـ) ـيثبتُ خيارُ خُلفِ الصفةِ في المبيع (إِذَا وَجَدَ المُشْتَرِي مَا وُصِفَ) لهُ من صفةِ المبيعِ، (أَوْ تَقَدَّمَتْ رُؤْيَتُهُ) أي: رؤية المبيعِ (قَبْلَ الْعَقْدِ بِزَمَنٍ يَسِيْرِ مُتَغَيِّرًا) أي: متغيرًا عنِ الوصفِ أو عنْ رؤيتِه المذكورةِ (٨). (فَلَهُ) أي: للمشتري (الْفَسْخُ) أي: فسخُ البيعِ، ولهُ الرجوعُ في الثمنِ إن كانَ دفعهُ (٩). (وَيَحْلِفُ) أي: المشتري فِي تغيرِ الصفةِ، ويُفسَخُ (إِنِ اخْتَلَفَا) أي: البائعُ في دعوَى وجودِ الصفةِ، والمشتري في دعوَى تغيرِهَا (١٠). ويثبتُ خيارُ الصفةِ في الثمنِ إذا وجدَ البائعُ صفةَ الثمنِ متغيرةً عنِ الوصفِ، أو عنِ تقدمِ رؤيتِه العقدَ بزمنٍ يسيرٍ.

تتمةٌ: من خيارِ الخلفِ: إذا أُخبِرَ المشتري بخلافِ الواقعِ، فللمشتري الخيارُ فيهِ (١١). ويثبتُ الخيارُ بتخبيرِ (١٢) الثمنِ - على قولٍ - في أربعةِ صورٍ من صورِ البيعِ.


(١) انظر: المقنع ١٦٣، الوجيز ١٨١، غاية المنتهى ٢/ ٤٢.
(٢) انظر: الشرح الكبير ٤/ ٩٩، الممتع ٣/ ١١٠، منتهى الإرادات ١/ ٢٦٢.
(٣) انظر: المستوعب ٢/ ١٢٨، الوجيز ١٨١، الإنصاف ٤/ ٤٣٦.
(٤) انظره في: ٢/ ٥٠.
(٥) ذكره في: المغني ٦/ ٢٥٦، والإقناع ٢/ ٢٢٣، والغاية ٢/ ٤٢.
(٦) لم ترد هذه المسألة في كلام المصنِّف، والذي ذكره منها هو تعيُّب المبيع عند المشتري وقد كان البائع قد دلَّس عليه فيها، فإنه يتعيَّن له الأرش. ولكني أشرت إلى هذه المسألة في الحاشية فراجعها.
(٧) ويُعرف بخيار الرؤية.
(٨) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣١١، الممتع ٣/ ١٢٧، الإنصاف ٤/ ٢٩٨.
(٩) انظر: المستوعب ٢/ ١٥، المبدع ٤/ ٢٧، الإقناع ٢/ ١٦٨.
(١٠) انظر: المقنع ١٥٣، الرعاية الصغرى ١/ ٣١١، غاية المنتهى ٢/ ١١.
(١١) وهو خيار تخبير الثمن أو تخييره. انظر: الفروع ٦/ ٢٥٨، غاية المنتهى ٢/ ٤٣، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٥١.
(١٢) التخبير: مصدر خبَّره، بمعنى أخبرَه، والإخبار لا يكون إلا بعد سؤال عن الخبر، يقال: =

<<  <  ج: ص:  >  >>