(٢) انظر: الشرح الكبير ٤/ ٩٩، الممتع ٣/ ١١٠، منتهى الإرادات ١/ ٢٦٢. (٣) انظر: المستوعب ٢/ ١٢٨، الوجيز ١٨١، الإنصاف ٤/ ٤٣٦. (٤) انظره في: ٢/ ٥٠. (٥) ذكره في: المغني ٦/ ٢٥٦، والإقناع ٢/ ٢٢٣، والغاية ٢/ ٤٢. (٦) لم ترد هذه المسألة في كلام المصنِّف، والذي ذكره منها هو تعيُّب المبيع عند المشتري وقد كان البائع قد دلَّس عليه فيها، فإنه يتعيَّن له الأرش. ولكني أشرت إلى هذه المسألة في الحاشية فراجعها. (٧) ويُعرف بخيار الرؤية. (٨) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣١١، الممتع ٣/ ١٢٧، الإنصاف ٤/ ٢٩٨. (٩) انظر: المستوعب ٢/ ١٥، المبدع ٤/ ٢٧، الإقناع ٢/ ١٦٨. (١٠) انظر: المقنع ١٥٣، الرعاية الصغرى ١/ ٣١١، غاية المنتهى ٢/ ١١. (١١) وهو خيار تخبير الثمن أو تخييره. انظر: الفروع ٦/ ٢٥٨، غاية المنتهى ٢/ ٤٣، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٥١. (١٢) التخبير: مصدر خبَّره، بمعنى أخبرَه، والإخبار لا يكون إلا بعد سؤال عن الخبر، يقال: =