للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ونحوِ ذلكَ، ولم يخترِ الإمساكَ معَ الأَرشِ قبلَ تصرفِه (١). وكذَا خيارُ خُلْفٍ في صفةِ ثمنٍ ومثمنٍ (٢)، وخيارٌ لإفلاسِ مشترٍ بالثمنِ على التراخي (٣)؛ لأنه شُرعَ لدفعِ ضررٍ مستحَقٍّ، فلم يبطلْ بالتأخيرِ الخالي عنِ الرضَا. (وَلَا يَفْتَقِرُ الْفَسْخُ إِلَى حُضُورِ بَائِعٍ)، ولَا إلى رضائِه، (وَلَا) إ (لَـ) ـى (حُكْمِ حَاكِمٍ) (٤). وإن كانَ المشتري اثنانِ فأكثرَ، وشرطَا الخيارَ، فرضيَ أحدُهما، فللآخرِ ردُّ نصيبِه، وكذا لو وجدَاه معيبًا (٥)، وكذا لو كانَ البائعُ اثنانِ وردَّ المشتري علَى أحدِهما فقطْ، فله ذلكَ (٦). وإن اشترى ما مأكولُه فِي جوفِه، فكسرَه فوجدَه فاسدًا، ولا قيمةَ لمكسورِه -كبيض دجاجٍ، وبطيخٍ لا نفعَ فيهِ-، رجعَ بالثمنِ كلِّه (٧)، وليسَ عليهِ ردُّ المبيعِ إلى بائعِه (٨)؛ لعدمِ نفعِه. وإن كانَ لمكسورِه قيمةٌ -كجَوزِ هندٍ، وبَيضِ نعامٍ، ونحوِه-، خُيِّرَ مشترٍ بينَ ردٍّ معَ أرشِ كسرِه يدفعُه المشتري، وإمساكٍ معَ أرشٍ (٩).

(وَالمَبِيْعُ بَعْدَ الْفَسْخِ أَمَانَةٌ بِيَدِ المُشْتَرِي) إلى حينِ ردِّه فلا ضمانَ عليهِ فيهِ (١٠). لكنْ إنْ قصَّرَ في ردِّه على الفورِ فتلفَ، ضمنَه (١١)؛ لتفريطِه. (وَإِنِ اخْتَلَفَا) أي: البائعُ والمشتري (عِنْدَ مَنْ حَدَثَ الْعَيْبُ) في المبيعِ (مَعَ الْاِحْتِمَالِ) أي: معَ الإمكانِ، بأنَّه يمكنُ معَ قولِ كلٍّ منهمَا في حدوثِ العيب عندَه، كخَرْقِ ثوبٍ، وجنونٍ، وإباقةٍ، (وَلَا بَيِّنَةَ) لواحدٍ منهُما (فَـ) ـالقولُ (قَوْلُ المُشْتَرِي


(١) انظر: الهداية ١٧٥، الرعاية الصغرى ١/ ٣٣٣، الإنصاف ٤/ ٤٢٦.
(٢) انظر: المحرر ١/ ٣٢٤، الفروع ٦/ ١٤٤، الإقناع ٢/ ٢٢٠.
(٣) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٣٣، الإنصاف ٤/ ٤٢٧، غاية المنتهى ٢/ ٤١.
(٤) انظر: الهداية ١٧٥، المستوعب ٢/ ١٣٢، معونة أولي النهى ٤/ ١٤٣.
(٥) قدمه في الرعاية الصغرى ١/ ٣١٩، ٣٣٢، والمقنع ١٦٣. وانظر: الوجيز ١٨١، منتهى الإرادات ١/ ٢٦١.
(٦) انظر: الكافي ٢/ ٨٨، المبدع ٤/ ٩٨، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٤٨.
(٧) انظر: مختصر الخرقي ٦٧، المقنع ١٦٣، التوضيح ٢/ ٦١٨.
(٨) انظر: المغني ٦/ ٢٥٣، المبدع ٤/ ٩٦، غاية المنتهى ٢/ ٤٠.
(٩) إذا لم يذهب كسره بقيمته، وإلا تعيَّن له الأرش. انظر: الشرح الكبير ٤/ ٩٥، الوجيز ١٨١، الإنصاف ٤/ ٤٢٤.
(١٠) انظر: منتهى الإرادات ١/ ٢٦٢، غاية المنتهى ٢/ ٤٢، الروض المربع ٢/ ٨٨.
(١١) انظر: غاية المنتهى ٢/ ٤٢، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٤٩، حاشية الروض المربع ٤/ ٤٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>