(٢) نقله عنه ابن النجار في شرح المنتهى ٤/ ٦٧. وفي مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق بن منصور: قلت: إذا بعت ثوبا فحلّ الأجل فوجدته بعينه، فقال: اشتره مني؟ قال: "بأكثرَ لا بأس، وإن كان بأقل، وتغيرت السوق وخَلِق الثوب: فلا بأس، وكل سلعة على هذا، وهذا قبل أن يقبض الثمن، فإذا قبض الثمن فليشتر كيف شاء" ٦/ ٢٦٢٨. (٣) لأنه سيكون ذريعة إلى بيع الطعام بالطعام نسيئة. انظر: المغني ٦/ ٢٦٣، الوجيز ١٧٦، الفروع ٦/ ٣١٦، منتهى الإرادات ١/ ٢٥٢. وقوله: "ما لا يجوز بيعه بالمبيع" أي: نسيئة؛ لكونه ربويًا. (٤) بمعنى: أنه في الصورة الثانية لم يقصد المعاوضة به، وإنما قصد الشراء، ثم لما تقابل الدَّينان قاصصه به. انظر: المبدع ٤/ ٥٠، الإقناع ٢/ ١٨٥، غاية المنتهى ٢/ ٢٠. (٥) انظر: المستوعب ٢/ ١٨٧، الكافي ٢/ ٤١، التوضيح ٢/ ٦٠٣. (٦) أخرجه في كتاب الإجارة، باب في التسعير (٣٤٥١) ٢/ ٢٩٣. وأخرجه الترمذي في كتاب البيوع، باب التسعير (١٣١٤) ٣/ ٦٠٥، وابن ماجه في كتاب التجارات، باب من كره أن يسعر (٢٢٠٠) ٢/ ٧٤١، وصححه الترمذي، وابن حبان ١١/ ٣٠٧، وابن الملقن في البدر ٦/ ٥٠٨، وابن حجر في التلخيص ٣/ ٣٢، والسخاوي في مقاصده ١/ ٧١٨. (٧) انظر: المبدع ٤/ ٤٧، الإنصاف ٤/ ٣٣٨، الإقناع ٢/ ١٨٦.