ـ[إذا اتفق البائع والمشتري على البيع، ودفع المشتري (عربون) ثم عدل بعد ذلك عن الشراء، فهل من حق البائع أن يأخذ العربون ولا يرده للمشتري؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
نعم، من حقه ذلك، وفعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله.
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله:
(لا حرج في أخذ العربون في أصح قولي العلماء إذا اتفق البائع والمشتري على ذلك ولم يتم البيع) اهـ.
فتاوى للتجار ورجال الأعمال (ص٤٩) .
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (١٣/١٣٣) :
(بيع العربون جائز، وهو أن يدفع المشتري للبائع أو وكيلاً مبلغاً من المال أقل من ثمن المبيع بعد تمام عقد البيع، لضمان المبيع؛ لئلا يأخذه غيره على أنه إن أخذ السلعة احتسب به من الثمن، وإن لم يأخذها فللبائع أخذه وتملكه وبيع العربون صحيح، سواء حدد وقتاً لدفع باقي الثمن أو لم يحدد وقتاً، وللبائع مطالبة المشتري شرعاً بتسليم الثمن بعد تمام البيع وقبض المبيع، ويدل لجواز العربون فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال الإمام أحمد في بيع العربون: لا بأس به، وعن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه أجازه، وقال سعيد بن المسيب، وابن سيرين: لا بأس به إذا كره السلعة أن يردها، ويرد معها شيئاً، أما الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: (نهى عن بيع العربون) فهو حديث ضعيف، ضعفه الإمام أحمد وغيره، فلا يحتج به) اهـ.