للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأكل منها، وأتته بقناع- أي: طبق من رطب- فأكل منه، ثمّ توضّأ للظّهر، وصلّى، ثمّ انصرف، فأتته بعلالة من علالة الشّاة، فأكل، ثمّ صلّى العصر، ولم يتوضّأ.

يؤخذ منه حلّ ذبح المرأة، لأن الظاهر أنّها ذبحت بنفسها حقيقة، ويحتمل أنّها أمرت بذبحها. والجزم به يحتاج إلى دليل.

(فأكل منها) أي: من تلك الشّاة (وأتته) أي: المرأة الأنصاريّة (بقناع) - بقاف مكسورة، فنون، فعين مهملة- (أي: طبق) يعمل من سعف النّخل يؤكل عليه. هذا هو المراد هنا.

(من رطب فأكل منه) ؛ أي: من الرّطب (ثمّ توضّأ للظّهر) ، يحتمل أنّه كان محدثا، فلا دلالة فيه على وجوب الوضوء ممّا مسّته النّار، ولا على ندبه، (وصلّى، ثمّ انصرف) من صلاته، أو من محلّها؛ (فأتته بعلالة) - بضمّ العين المهملة- أي بقية (من علالة الشّاة) أي: من بقيّة لحمها.

و «من» تبعيضيّة، أو بيانيّة، بل جعلها بيانيّة له وجه وجيه؛ (فأكل) .

فيه أنّه لا حرج في الأكل بعد الأكل، بل يندب ذلك جبرا لخاطر المضيف ونحوه؛ كما كان يفعله شيخنا العلّامة السيّد علوي المالكي رحمه الله تعالى، وإن لم يطل فصل؛ ولا انهضم الأوّل، أي إن أمن التّخمة باعتبار عادته، أو قلّة المأكول، أو لم يتخلّل بينهما شرب، لأنه حينئذ أكل واحد، وإلا؛ فهو مضرّ طبّا.

وفيه أنّه أكل من لحم في يوم مرّتين! لا أنه شبع في يوم مرّتين؛ كما وهم، إذ لا يلزم من أكله مرّتين الشّبع في كلّ منهما. فمن عارضه بقول عائشة رضي الله تعالى عنها السابق «ما شبع من لحم في يوم مرّتين» !! لم يكن على بصيرة.

(ثمّ صلّى العصر؛ ولم يتوضّأ) أي: لكونه لم يحدث.

<<  <  ج: ص:  >  >>