(١) أخرجه مسلم في ٣٦ - ك الأشربة، ٣٣ - ب فضيلة المواساة في الطعام القليل .... ، (٢٠٥٩) (٣/ ١٦٣٠). وأبو عوانة في ٣٣ - ك الأطعمة، ٢٥ - ب بيان طعام يتخذ لواحد أنه يكفي الاثنين ... ، (٨٤٠٣ - ٨٤٠٦) (٥/ ٢٠٦ - ٢٠٧) والترمذي في ٢٦ - ك الأطعمة، ٢١ - ب ما جاء في طعام الواحد يكفي الاثنين، (١٨٢٠ م). والنسائي في الكبرى، ٦٢ - ك آداب الأكل، ٢٦ - ب كم يكفي طعام الواحد .... ، (٦٧٧٤) (٤/ ١٧٨). وابن ماجه في ٢٩ - ك الأطعمة، ٢ - ب طعام الواحد يكفي الاثنين، (٣٢٥٤). والدارمي (٢/ ١٣٦/ ٢٠٤٤). وابن حبان (١٢/ ٤٢/ ٥٢٣٧). وأحمد (٣/ ٣٠١ و ٣١٥ و ٣٨٢). وابن أبي شيبه (٨/ ١٣٤). وأبو يعلي (٤/ ١٩٢/ ٢٢٨٩). وابن عدي في الكامل (٦/ ١٢٥). وأبو نعيم في الحلية (٩/ ٢٨). والبيهقي في الشعب (٥/ ٢٥/ ٥٦٣٤). وابن عبد البر في التمهيد (١٩/ ٢٥). والخطيب في التاريخ (٧/ ١٤٨). والمزي في التهذيب (٨/ ٤٨٤). والذهبي في التذكرة (٤/ ١٣٠٣). وغيرهم. - وقد جاء بمعني حديث أبي هريرة وجابر: ما وقع في حديث عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق في قصة أضياف أبي بكر: أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة: «من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو سادس» الحديث. - أخرجه البخاري (٦٠٢ و ٣٥٨١ و ٦١٤٠ و ٦١٤١). ومسلم (٢٠٥٧) (٣/ ١٦٢٧). وأبو عوانة (٨٣٩٨ - ٨٤٠٢) (٥/ ٢٠٤). وأبو داود (٣٢٧٠ و ٣٢٧١) بدون موضع الشاهد. وأحمد (١/ ١٩٧ و ١٩٨ و ١٩٩). والفريابي في دلائل النبوة (٤٤). وأبو نعيم في الحلية (١/ ٣٣٨). والبيهقي في الاعتقاد (٣١٢). وغيرهم. - وفي الباب: ١ - عن عمر: أخرجه ابن ماجه (٣٢٥٥). والبزار (١/ ٢٤٠/ ١٢٧ - البحر الزخار).=