- قال الحاكم: «صحيح الإسناد». - قلت: بل ضعيف الإسناد؛ جرير ممن سمع من عطاء بعد اختلاطه. - ولأبي هريرة فيه لفظ آخر: يرويه سفيان الثوري عن صالح مولي التوأمة سمعت أبا هريرة يقول: «كان ينهي عن القران في التمر، حتى يستأذن صاحبه». - أخرجه ابن عدي في الكامل (٤/ ٥٧). - وإسناده ضعيف أيضا: فأن الثوري أدرك صالحا بعد ما خرف، وسمع منه أحاديث منكرات [التهذيب (٤/ ٢٩). الميزان (٢/ ٣٠٣)]. - وقد أدعي ابن شاهين والحازمي نسخ النهي عن القران في التمر بما رواه يزيد بن بزيع عن عطاء الخراساني عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كنت نهيتكم عن الإقران في التمر، فأن الله [عز وجل] قد أوسع عليكم [الخير] فأقرنوا». - أخرجه البزار (٢٨٨٤ - كشف). والروياني (٦٤) والطبراني في الأوسط (٧/ ١٢٩/ ٧٠٦٨). وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ (٥٥٥). والحازمي في الاعتبار (٢٤٢). - وقد تصحف عند بعضهم «بزيع» إلي «زريع»، وإنما هو يزيد بن بزيع الشامي أبو خالد يروي عن عطاء الخراساني: ضعفه ابن معين والدارقطني ويعقوب بن سفيان وذكره في الضعفاء: العقيلي وابن عدي وابن شاهين وابن الجارود [المعرفة والتاريخ (٢/ ٤٥١). الضعفاء الكبير (٤/ ٣٧٥). الكامل (٧/ ٢٨٣). سنن البيهقي (٧/ ٣٩٦). مجمع الزوائد (٥/ ٤٢). الميزان (٤/ ٤٢٠ و ٤٢٢). اللسان (٦/ ٣٤٨ و ٣٥١)]. - وهو حديث ضعيف، ولا ينسخ بمثله الحديث الثابت الصحيح. - قال ابن شاهين: «والحديث الذي في النهي عن الإقران صحيح الإسناد، والحديث الذي في الإباحة فليس بذلك القوي، لأن في سنده اضطرابا، وأن صح فيحتمل أنه ناسخ للنهي». - وقال الحازمى: «الإسناد الأول أصح وأشهر من الثاني» يعني بالأول حديث ابن عمر المتفق عليه؛ إلا أنه تساهل بعد في رفع الحكم الثابت بخطاب صحيح ثابت بحديث لا يصح ولا تقوم به الحجة. - قال ابن القيم في حاشية السنن (١٠/ ٢٢٥): «وهذا الذي قالوه إنما يصح لو ثبت حديث بريدة، ولا يثبت مثله». - وضعف إسناده الحافظ في الفتح (٩/ ٤٨٤) والهيثمي في المجمع (٥/ ٤٢). - وانظر في فقه الحديث: فتح الباري (٩/ ٤٨٣ - ٤٨٤). المنهاج (١٣/ ٢٢٧ - ٢٢٨). وغيرهما. (١) متفق علي صحته: أخرجه البخاري في ٧٠ - ك الأطعمة، ١١ - ب طعام الواحد يكفي الاثنين،=