- وقد وهم في إسناد هذا الحديث جماعة: فمنهم من قال: عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، ومنهم من قال: عن الأعمش عن خيثمة عن أبي هريرة، ومنهم من قال: عن شعبة عن محمد بن جحادة عن أبي حازم عن أبي هريرة، ومنهم من رواه من حديث مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة. [انظر: علل الحديث لابن أبي حاتم (٢/ ٢٤٦). أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الشيخ (٢٠٤ - ٢٠٦). علل الدارقطني (١١/ ١٩٤/ ٢٢١٧). معرفة علوم الحديث للحاكم (٨٧)]. - ومما ورد في معني هذا الحديث: حديث خالد بن الوليد في قصة الضب وهي مشهورة، وقد تقدم ذكر الحديث وتخريجه تحت الحديث رقم (٢٤٧) فراجعه هنالك. - قال النووي في شرح مسلم (١٤/ ٢٦): «هذا من آداب الطعام المتأكدة، وعيب الطعان كقوله: مالح، قليل الملح، حامض، رقيق، غليظ، غير ناضج، ونحو ذلك. وأما حديث ترك أكل الضب فليس هو من عيب الطعام، إنما هو إخبار بأن هذا الطعام الخاص لا أشتهيه». - وقال الحليمي: «وهذا- والله أعلم- إذا عاب الرجل الطعام نفسه، فأما إذا عاب الصانع له؛ ليعلمه مواضع التقصير فيتحفظ منها في المستأنف، ولم يعنف عليه ولم يسمعه ما يكره، فلا حرج في ذلك، والله أعلم» [الشعب (٥/ ٨٤)]. (١) متفق علي صحته: أخرجه البخاري في ٤٦ - ك المظالم، ١٤ - ب إذا أذن إنسان لآخر شيئا جاز، (٢٤٥٥). وفي ٤٧ - ك الشركة ٤ - ب القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه، (٢٤٨٩) بلفظ: «نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين جميعا حتى يستأذن أصحابه». و (٢٤٩٠). وفي ٧٠ - ك الأطعمة، ٤٤ - ب القران في التمر، (٥٤٤٦) وفيه: «قال شعبه: الإذن من قول ابن عمر». ومسلم ف ٣٦ - ك الاشربة، ٢٥ - ب نهي الآكل مع جماعة عن قران تمرتين ونحوهما في لقمة إلا بإذن أصحابه، (٢٠٤٥) (٣/ ١٦١٧). وفي رواية: «قال شعبة: لا أري هذه الكلمة إلا من كلمة ابن عمر، يعني الاستئذان». وأبو عوانة في ٣٣ - ك الأطعمة، ١٥ - ب بيان صفة إلقاء النوى إذا أكل التمر ... ، (٨٣٣٢ - ٨٣٣٦) (٥/ ١٨٧ - ١٨٨). وأبو داود في ٢١ - ك الأطعمة، ٤٤ - ب الإقران في التمر عند الأكل، (٣٨٣٤). والترمذي في ٢٦ - ك الأطعمة، ١٦ - ب ما جاء في كراهية =