(٢) أخرجه مسلم في ٣٦٠ - ك الأشربة، ١٨ - ب استحباب لعق الأصابع والقصعة، (٢٠٢٣/ ١٣٥) (٣/ ١٦٠٧) بلفظه. و (١٣٣) مختصرا بلفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، وقال: «إنكم لا تدرون في أية البركة». و (١٣٤) بنحوه مختصرا وفيه:» .... ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه .... » وفي رواية: «حتى يلعقها أو يلعقها». وأبو عوانة في ٣٣ - ك الأطعمة، ٦ - ب الخبر الموجب لعق القصاع، والنهى عن رفعها حتى يلعق الأصابع، (٨٢٦٩ و ٨٢٧٠) (٥/ ١٦٨) ولفظ الأخير: «لا نرفع القصعة حتى نلعقها، فإن آخر الطعام فيه البركة». و ٧ - ب الخبر المبيح اتخاذ المناديل لمسح اليد من الطعام، والنهي عن المسح به حتى يلعق الآكل أو يمص أصابعه، (٨٢٧٥ - ٨٢٧٨) وفي رواية منها: «إذا أكل أحدكم الطعام فليمص أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة». و ٨ - ب بيان الخبر الموجب أخذ اللقمة إذا سقطت من يد آكلها .... ، =