- وانظر: الصحيحة (٣٨٥) فقد حسنه. [الألباني، وحسنه أيضًا في صحيح الترمذي (٢/ ٣٣٤)] «المؤلف». - قال الإمام مالك- رحمه الله-: فكأني أرى في ذلك الرخصة أن يشرب من نفس واحد ما شاء، ولا أرى بأسًا بالشرب من نفس واحد، وأرى فيه رخصة لموضع الحديث: «إني لا أروى من نفس واحد» قال أبو عمر ابن عبدالبر رحمه الله: «يريد مالك رحمه الله: أن النبي عليه السلام لم ينه الرجل حين قال له: إني لا أروى من نفس واحد، أن يشرب في نفس واحد، بل قاله له كلامًا معناه: فإن كنت لا تروى في نفس واحد فأبن القدح عن فيك، وهذا إباحة منه للشرب من نفس واحد إن شاء الله» [التمهيد (١/ ٣٩٢)]. - وقال عمر بن عبدالعزيز لميمون بن مهران حين رآه يشرب ويقطع شرابه ويتنفس: «إنما نهى أن تتنفس في الإناء، فإذا لم تتنفس في الإناء فاشربه إن شئت بنفس واحد» أخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٢٨) بسند منقطع. - قال ابن عبدالبر: «قول عمر بن عبدالعزيز في هذا هو الفقه الصحيح في هذه المسئلة» [التمهيد (١/ ٣٩٦)]. - ومما ورد في النهي عن النفخ في الشراب: ١ - حديث ابن عباس: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء، أو ينفخ فيه». - تقدم تخريجه والكلام عليه تحت التحديث رقم (٢٦٣). ٢ - حديث أبي سعيد الخدري: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح، وأن ينفخ في الشراب». - أخرجه أبو داود (٣٧٢٢). وابن حبان (١٣٦٦ - موارد). وأحمد (٣/ ٨٠). وتمام في الفوائد (١٥٢٨). والبيهقي في الشعب (٥/ ١١٧/ ٦٠١٩). - من طريق قرة بن عبدالرحمن عن ابن شهاب عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن أبي سعيد به. - وهو حديث منكر، خالف فيه قرة بن عبدالرحمن- على ما فيه من ضعف [التهذيب (٦/ ٥٠٣) الميزان (٣/ ٣٨٨)]- ثقات أصحاب الزهري الذين لازموه وأكثروا عنه: ابن عيينة وعقيل بن خالد ويونس بن يزيد ومعمر بن راشد وابن أبي ذئب، فقد رواه خمستهم: عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية». - تقدم تخريجه برقم (٢٥٩). - قال الدارقطني في الأفراد [أطرافه (٥/ ٧٥)]: «تفرد به قرة بن عبدالرحمن عن الزهري، وتفرد به ابن وهب عنه» ثم قال بعد أن ذكر ثلاثة أحاديث منها هذا والذي قبله: «وكل هذه الأحاديث راجعة إلى معنى واحد» مما يشير إلى وهم قرة في متنه، وأن الصواب ما رواه الجماعة عن الزهري، والله أعلم.