للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢٦٦ - ١٠ - وعن أبي قتادة رضي الله عنه؛ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «سَاقِي الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْبًا» (١) .


= * ثم وجدت الإمام أحمد قد أنكر هذا الحديث؛ ففي سؤالات ابن هانئ (١٧٨٨) أنه عرض عليه هذا الحديث وفرق متنه حديثين فقال له الإمام أحمد: «حديثا أبي سعيد منكرات».
-[وحديث أبي سعيد هذا صححه العلامة الألباني في صحيح أبي داود (٢/ ٤٢٩) برقم (٣٧٢٢)، وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم (٣٨٧)] «المؤلف».
٣ - حديث سهل بن سعد: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينفخ في الشراب، وأن يشرب من ثلمة القدح وأذنه».
- أخرجه الطبراني في الكبير (٦/ ١٢٥/ ٥٧٢٢).
- من طريق عبد المهيمن بن عباس عن أبيه عن جده به.
- وعبد المهيمن ضعيف، منكر الحديث، وقد رواه بلفظ آخر أيضا مثل حديث أبي سعيد «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اختناث الأسقية».
- أخرجه الطبراني (٥٧٠٨)، والاضطراب في متنه إنما هو من عبد المهيمن. والله أعلم.
٤ - حديث زيد بن ثابت قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النفخ في السجود، وعن النفخ في الشراب».
- أخرجه الطبراني في الكبير (٥/ ١٣٧/ ٤٨٧٠).
- من طريق معاوية بن هشام عن خالد بن إلياس عن عبد الله بن ذكوان أبي الزناد عن خارجة بن زيد ابن ثابت عن أبيه به.
- وهو حديث منكر؛ تفرد به خالد بن إلياس عن أبي الزناد على كثرة أصحابه الذين لازموه وأكثروا عنه وجمعوا حديثه، وخالد: متروك، منكر الحديث. [التهذيب (٢/ ٤٩٩). الميزان (١/ ٦٢٧)].
- وفي الباب أيضا: عن أنس وأبي هريرة وابن عباس، ولا يصح منها شيء، وأنظر: مجمع الزوائد (٥/ ٨٧).
(١) أخرجه مسلم في ٥ - ك المساجد، ٥٥ - ب قضاء الصلاة الفائتة، (٦٨١) (١/ ٤٧٢) مطولا. وأبو عوانة في ٧ - ك الصلوات، ١٠٧ - ب رفع الإثم عن النائم والناسي لصلاته .... ، (٢١٠١) (١/ ٥٦٥)، مطولا. والترمذي في ٢٧ - ك الأشربة، ٢٠ - ب ما جاء أن ساقي القوم آخرهم شربا، (١٨٩٤) هكذا مختصرا، وقال: «حسن صحيح». والنسائي في الكبرى، ٦٣ - ك الأشربة المحظورة، ٢٧ - ب متى يشرب ساقي القوم، (٦٨٦٧) (٤/ ١٩٤). وابن ماجه في ٣٠ - ك الأشربة، ٢٦ - ب ساقي القوم آخرهم شربا، (٣٤٣٤). والدارمي (٢/ ١٦٤/ ٢١٣٥). وابن حبان (١٢/ ١٥٥/ ٥٣٣٨). وأحمد (٥/ ٢٩٨ و ٣٠٣ و ٣٠٥). وابن سعد في الطبقات (١/ ١٨٠). وابن أبي شيبة (٨/ ٤٤). والفريابي في الدلائل (٢٨ - ٣٠). وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (٣٠٧٥) و (٣١٩٤). وأبو بكر الشافعي في الفوائد (١٠٠٤ و ١٠٠٥). والطبراني في الصغير (٢/ ١١٣/ ٨٧١). وفي الأوسط (٦/ ٢٨٣/ ٦٤٢٣). وابن عدي في الكامل (٢/ ٢٦٢) =

<<  <  ج: ص:  >  >>