تُدركنا الصلاة ونحن في أعطان الإبل، فنصلي فيها؟ فقال رسول الله: لا. قال: أنتوضأ من لحومها؟ قال: نعم ".
قالوا: روى إدريس بن يحيى الخولاني، ثنا الفضل بن المختار، عن ابن أبي ذئب، عن شعبة مولى ابن عباس، عن ابن عباس، أن رسول الله [ﷺ] قال:
«الوضوء مما يخرج، وليس مما يدخل».
شعبة فيه ضعف، والفضل واه، وصوابه موقوف.
ورووا بلا سندٍ:«لا وضوء من طعام أحله الله».
[٥٠ - مسألة]
الردَّةُ تنقضُ الوضوءَ خلافاً لهمْ.
ولنا حديث واه رواه بقية، عن عمرو بن أبي عمرو، عن طاوس، عن ابن عباس، قال رسول الله:«الحدثُ حدثانِ»؛ حدث اللسان، وحدث الفرج؛ فحدث اللسان أشد من حدث الفرج، وفيهما الوضوء ".
ولهم: شعبة، والدراوردي، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن النبي [ﷺ] قال: «لا وضوءَ إلا منْ صوتٍ أو ريحٍ» صححه (ت).
وفي لفظ الدرَاورديُّ، عن سهيل:«إذا كان أحدكم في المسجد، فوجد ريحاً بين أليتيه، فلا يخرج حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً».
[٥١ - مسألة]
غسلُ الميتِ ينقضُ الوضوءَ؛ لأن ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت أن يتوضأ.
ولهم: الدَّارقطنيُّ، نا ابن عقدة، نا إبراهيم بن عبد الله بن أبي شيبة، نا خالد ابن مخلد، نا سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة ق ١٦ - أ] عن