للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الدارقطني، نا عبيد الله بن عبد الصمد، نا بكر بن سهل، نا شعيب بن يحيى، نا يحيى بن أيوب، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن سالم، عن ابن عمر قال: سئل رسول الله [] عن الفأرة تقع في السمن والودك، فقال: اطرحوها، واطرحوا ما حولها إن كان جامداً، وإن كان مائعاً فانتفعوا به ولا تأكلوه ".

الدارقطني من طريق سعيد بن بشير، عن أبي هارون، عن أبي سعيد: «سئل رسول الله [] عن الفأرة تقع في السمن والزيت، قال: استصبحوا به، ولا تأكلوه» أو نحو ذلك.

ضعف المؤلف الخبرين.

[٤٩١ - [مسألة]]

لا يجوزُ بيعُ الصوفِ على الظهرِ.

وعنه: يجوز - كقول مالك.

يعقوب الحضرمي، نا عمر بن فروخ، عن حبيب بن الزبير، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: «نهى رسول الله [] عن بيع اللبن في ضروعها، والصوف على ظهورها».

قلت: لم يصح هذا، أخرجه الدارقطني.

[٤٩٢ - [مسألة]]

لا يجوز بيع السرقين.

<<  <  ج: ص:  >  >>