فانصرفوا فكانوا مكانَ إخوانهم، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم ركعتينِ فكانَ له أربعُ ركعاتٍ، ولكل طائفةٍ ركعتينِ ".
قلنا: لا يصح؛ عنبسةُ ليسَ بشيءٍ.
قلتُ: سرد أقوال طائفة في عنبسةَ هكذا وما نَسَبَهُ، وهم غير واحد، بعضهُم أضعفُ من بعضٍ.
قلتُ: هذه الصلاةُ صحيحة من وجه آخرَ عن جابرٍ، لكنْ ما فيه أنه ﵇ سلمَ من الثنتينِ، خرجه (خ م)
نعم، هشام الدستوائي، عن قتادة، عن سليمان اليشكري، عن جابر قال:
«فصلى رسولُ اللهِ بالذينَ يلونَه ركعتين، ثم سلم ثم تأخرَ الذين يلونهُ على أعقابِهم فوقفوا مقامَ أصحابهم، وجاءَ الآخرونَ فصلى بهم ركعتين، والأخرى تحرسُ ثم سلم».
تابعه أبو بشر، عن سليمانَ، وهذا حديث صحيح السنَد، اعتمدَ عليهِ ابنُ حزمٍ.
ثم روى من حديثِ القطانِ ومعاذِ بن معاذ، عن أشعثَ الحمراني، عن الحسن، عن أبي بكرةَ «أنه صلى مع رسول الله صلاة الخوفِ؛ فصلى بالذينَ خلفَهُ ركعتين، وبالذين جاءوا بعد ركعتين، وكانت له أربعاً، ولهم ركعتين ركعتينِ».
وساقَ ابن حزم أحاديثَ في هذا، ثم قالَ: فيه دليل على أنه صلى تطوعاً بقوم.
وهذا قول جمهور الصحابة، وطاوس، وعطاء والشافعي وأبي ثور وداود؛ لأنهم صلح عندهم جواز صلاة الإمام الفرضَ بجماعةٍ، ثم يصلي تلك الصلاةَ بطائفةٍ أخرى في حالِ الأمنِ، وبغيرِ ضرورةٍ.