للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فيقول: نبئت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم (خ م).

خالد الحذاء، عن أبي قلابه، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين «أن النبي سلَّم في ثلاث ركعات من العصر، ثم قام فدخل، فقام إليه رجلٌ يقال له: الخِرْبَاقُ، وكان في يديه طولٌ فقال: يا رسول الله، فخرج إليه، فذكر له صنيعه، فجاء فقال: أصدق هذا؟ قالوا: نعم. فصلى الركعة التي ترك ثم سلَّمَ، ثم سجد سجدتين، ثم سلم».

تفرد به (م).

قلنا: تكلم معتقداً أن [صلاته] تمت، وأنه ليس فيها، وكذلك ذو اليدين تكلم معتقدا للنسخ.

قالوا: أبو هريرة إنما أسلم سنة سبعٍ، وذو اليدين قتلَ يوم بدر.

قلنا: إنما المقتولُ ذو الشمالين، عميرٌ، وذو اليدين عاشَ بعد النبي .

قالوا: فألفاظ الخبرين مختلفة في أماكن، أو لعل ذلك كان قبل تحريم الكلام في الصلاة. ويأتي اعتراضهم على لفظ الزهري، فإنه قال: فقام ذو الشمالين.

قال أبو داود: وهمَ الزهريُّ، وظنَّ أنَّ ذا الشمالين ذو اليدين.

قال ابن حبان: وكان تحريم الكلام بمكة، فلما بلغ المسلمون المدينة سكتوا.

فقال زيد بن أرقم - يحكي الحال -: " كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت: ﴿وقوموا لله قانتين﴾ فأُمرْنا بالسكوت.

وقال الخطابي، نُسخَ الكلام بعد الهجرة بيسير. ثم ذكر في كلام أبي بكر وعمر والناس وجْهينْ؛ أحدهما، أن في رواية حماد، عن أيوب، أنهم أومئوا - أي

<<  <  ج: ص:  >  >>