للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

متفق عليه.

وسيأتي ذلك، ويأتي حديث رفاعةَ الزرقي.

يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه «أن النبي كان يصلي، فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأمِّ الكتابِ، وكانَ يطيلُ أولَ ركعةٍ من صلاة الفجرِ، وأولَ ركعةِ من صلاة الظهرِ» أخرجاه.

أحمدُ، نا عبد الرحمن، عن معاوية بن صالح، عن أبي الزاهرية، عن كثير بن مرة، عن أبي الدرداء، أن رجلاً قال: «يا رسول الله، أفي كل صلاةٍ قرآن؟ فقال: نعم. فقال رجل من الأنصار: وجبت هذه».

وقد روى أصحابنا من حديث أبي عبادة، وأبي سعيد؛ أمرنا رسولُ الله أن نقرأ بالفاتحة في كل ركعة.

ورووا أن النبي قال: «لَا صلَاة لمنْ لم يقرأْ في كل ركعةٍ».

وما عرفتُ هذين الحديثين.

فذكروا أن الأشعريينَ قالوا لأبي لأبي مالك الأشعري: صل بنا صلاةَ رسولِ اللهِ . فقرأ في الأوليين، ولم يقرأ في الأخريين.

قلنا: أين سنده؟

وعن علي، عن النبي قال: «القراءة في الأوليين» وهذا صنعه الحارثُ - وهو مجروحٌ - عن علي، ووقفه بعضهمْ.

محمدُ بن مهاجرٍ - كذابٌ - ثنا وهب بن جرير، عن أبيه، عن أبي يزيد

<<  <  ج: ص:  >  >>