[كِتَابُ الْفَرَائِضِ]
ِ ضَابِطٌ:
النَّاسُ أَقْسَامٌ: قِسْمٌ لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ، وَهُوَ الْعَبْدُ وَالْمُرْتَدُّ. وَقَسَمٌ يُورَثُ وَلَا يَرِثُ، وَهُوَ الْمُبَعَّضُ. وَقِسْمٌ يَرِثُ وَلَا يُورَثُ، وَهُوَ الْأَنْبِيَاءُ. وَقِسْمٌ يُورَثُ وَيَرِثُ، وَهُوَ مَنْ لَيْسَ بِهِ مَانِع مِمَّا ذُكِرَ.
الْأُمُورُ الَّتِي تُقَدَّمُ عَلَى مُؤْنَةِ التَّجْهِيزِ خَمْسَةَ عَشَرَ:
الْأَوَّلُ: الزَّكَاةُ.
الثَّانِي: حَقُّ الْجِنَايَةِ.
الثَّالِثُ: الرَّهْنُ.
الرَّابِعُ: الْمَبِيعُ إذَا مَاتَ الْمُشْتَرِي مُفْلِسًا.
الْخَامِسُ: حِصَّةُ الْعَامِل فِي رِبْح الْقِرَاض.
السَّادِسُ: سُكْنَى الْمُعْتَدَّةِ عَنْ الْوَفَاءِ بِالْحَمْلِ.
السَّابِعُ: نَفَقَةُ الْأَمَةِ الْمُزَوَّجَةِ.
الثَّامِنُ: كَسْبُ الْعَبْدِ بِالنِّسْبَةِ إلَى زَوْجَتِهِ.
التَّاسِعُ: الْقَدْرُ الَّذِي يَسْتَحِقّهُ الْمُكَاتَبُ مِنْ مَالِ الْكِتَابَةِ.
الْعَاشِرُ: الْغَاصِبُ إذَا أَعْطَى الْقِيمَةَ لِلْحَيْلُولَةِ ثُمَّ قَدِرَ عَلَيْهِ، رَدَّهُ وَرَجَعَ بِمَا أَعْطَاهُ، فَإِنْ كَانَ تَالِفًا تَعَلَّقَ حَقُّهُ بِالْمَغْصُوبِ وَقَدِمَ بِهِ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَحَكَاهُ فِي الْمَطْلَبِ.
الْحَادِيَ عَشَرَ: الْمَالُ الْمُقْتَرَضُ.
الثَّانِيَ عَشَرَ: نِصْفُ الصَّدَاقِ الْمُعَيَّنِ لِمُطَلِّقٍ قَبْلَ الْوَطْءِ.
الثَّالِثَ عَشَرَ: الْمَنْذُورُ التَّصَدُّقُ بِعَيْنِهِ.
الرَّابِعَ عَشَرَ: رَدَّ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ بِعَيْبٍ، وَمَاتَ الْبَائِعُ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ. قَدِمَ بِهِ الْمُشْتَرِي.
الْخَامِسَ عَشَرَ: الشَّفِيعُ مُقَدَّمٌ بِالشِّقْصِ إذَا دَفَعَ ثَمَنَهُ لِلْوَرَثَةِ. حُكِيَ اسْتِثْنَاؤُهُ عَنْ الْأُسْتَاذِ أَبِي مَنْصُورٍ.