هَذَا آخِرُ مَا ذَكَرَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ. قَالَ الشَّيْخُ وَلِيُّ الدِّين فِي النُّكَتِ: وَبَقِيَتْ مَسَائِلُ أُخْرَى: مِنْهَا: الْحَجْرُ عَلَى الْمَالِكِ قَبْلَ إخْرَاجِ الزَّكَاةِ، وَعَلَى الْوَارِثِ فِي الْعَيْن الْمُوصَى بِهَا قَبْلَ الْقَوْلِ. وَعَلَى السَّيِّدِ فِيمَا بِيَدِ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ: إذَا رَكِبَهُ دُيُونٌ. وَإِذَا اشْتَرَى شِرَاءً فَاسِدًا، وَقَبَضَ الثَّمَنَ، فَلَهُ الْحَبْسُ إلَى اسْتِرْدَادِهِ عَلَى رَأْيٍ، وَيَلْزَمُ مِنْهُ امْتِنَاعُ التَّصَرُّفِ. وَحَجْرُ الْقَاضِي عَلَى مَنْ ادَّعَى عَلَيْهِ بِدَيْنٍ فِي جَمِيعِ مَالِهِ إذَا اُتُّهِمَ بِحِيلَةٍ.
وَقَدْ أَقَامَ الْمُدَّعِي شَاهِدَيْنِ، وَلَمْ يُزَكِّيَا عَلَى رَأْيٍ. وَالْحَجْرُ عَلَى النَّائِمِ. قَالَهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ. وَعَلَى الْمُشْتَرِي: إذَا خَرِسَ فِي مَجْلِسِ الْبَيْعِ، فَإِنَّ الْحَاكِمَ يَنُوبُ عَنْهُ فِيمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ وَعَلَى الْوَاقِفِ فِي الْمَوْقُوفِ، إنْ قُلْنَا إنَّهُ مُلْكُهُ.
ضَابِطٌ:
قَالَ الْمَحَامِلِيُّ فِي الْمَجْمُوعِ: الْحَجْرُ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ:
الْأَوَّلُ: يَثْبُتُ بِلَا حَاكِمٍ، وَيَنْفَكُّ بِدُونِهِ، وَهُوَ: حَجْرُ الْمَجْنُونِ، وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ.
الثَّانِي: لَا يَثْبُتُ إلَّا بِحَاكِمٍ، وَلَا يَرْتَفِعُ إلَّا بِهِ، وَهُوَ: حَجْرُ السَّفِيهِ.
الثَّالِثُ: لَا يَثْبُتُ إلَّا بِحَاكِمٍ، وَفِي انْفِكَاكِهِ بِدُونِهِ وَجْهَانِ، وَهُوَ: حَجْرُ الْمُفْلِس.
الرَّابِعُ: مَا يَثْبُتُ بِدُونِهِ، وَفِي انْفِكَاكِهِ وَجْهَانِ، وَهُوَ: حَجْرُ الصَّبِيّ إذَا بَلَغَ رَشِيدًا.
[بَابُ الصُّلْحِ]
ِ هُوَ أَقْسَامٌ:
أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ بَيْعًا، بِأَنْ يُصَالِحَ مِنْ الْعَيْنِ الْمُدَّعَاةِ عَلَى عَيْنٍ أُخْرَى.
ثَانِيهَا: أَنْ يَكُونَ إجَارَةً. بِأَنْ يُصَالِحَ مِنْهَا عَلَى سُكْنَى دَارِهِ، أَوْ شَيْءٍ مِنْ مَنَافِعِهَا سَنَةً.
ثَالِثُهَا: أَنْ يَكُونَ عَارِيَّةً، بِأَنْ يُصَالِحَ مِنْهَا عَلَى سُكْنَاهَا، فَإِنْ عَيَّنَ مُدَّةً: كَانَتْ عَارِيَّةً مُؤَقَّتَةً، وَإِلَّا فَمُطْلَقَةٌ.
رَابِعُهَا: أَنْ يَكُونَ هِبَةً، بِأَنْ يُصَالِحَ مِنْ الْعَيْنِ عَلَى بَعْضِهَا.
خَامِسُهَا: أَنْ يَكُونَ إبْرَاءً، بِأَنْ يُصَالِحَ مِنْ الدَّيْنِ عَلَى بَعْضِهِ. ذَكَرَ هَذِهِ الْخَمْسَة الرَّافِعِيُّ.