وَلَمَّا كَانَتْ الْعَرِيَّةُ مِنْ الثِّمَارِ؛ وَجَوَّزُوا فِيهَا بَيْعَهَا بِجِنْسِهَا بِالشُّرُوطِ الْآتِيَةِ - ذَكَرَهَا بَعْدَ ذِكْرِ بَيْعِ الثَّمَرَةِ مُبَيَّنًا لِشُرُوطِهَا - فَقَالَ: (وَجَازَ لِمُعْرٍ) : وَهُوَ وَاهِبُ الثَّمَرَةِ (وَقَائِمٍ مَقَامَهُ) بِإِرْثٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ اشْتِرَاءٍ لِلْأُصُولِ مَعَ ثَمَرِهَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا فَقَطْ (اشْتِرَاءُ ثَمَرَةٍ) فَاعِلُ جَازَ (أَعْرَاهَا) : أَيْ وَهَبَهَا الْمُشْتَرِي أَوْ مَنْ قَامَ الْمُشْتَرِي مَقَامَهُ وَهَذَا نَعْتٌ أَوَّلٌ كَأَنَّهُ قَالَ: مُعْرَاةٌ. وَقَوْلُهُ (تَيْبَسُ) نَعْتٌ ثَانٍ: أَيْ مِنْ شَأْنِهَا الْيُبْسُ كَبَلَحٍ وَجَوْزٍ وَلَوْزٍ وَعِنَبٍ وَتِينٍ وَزَيْتُونٍ فِي غَيْرِ مِصْرَ. لَا كَمَوْزٍ وَعِنَبٍ وَتِينٍ بِمِصْرَ فَإِنَّهُ لَا يَيْبَسُ فِيهَا إذَا تُرِكَ. وَخَوْخٍ وَبُرْقُوقٍ لِعَدَمِ يُبْسِهِ لَوْ تُرِكَ.
وَالْحَاصِلُ: أَنَّ مَنْ وَهَبَ ثَمَرًا مِنْ حَائِطِهِ لِإِنْسَانٍ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهُ مِنْهُ
ــ
[حاشية الصاوي]
أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ شَهْرٍ.
[بَيْع الْعَرَايَا]
قَوْلُهُ: [مِنْ الثِّمَارِ] : أَيْ مِنْ مَبَاحِثِ الثِّمَارِ فَالثِّمَارُ كُلِّيٌّ يَتَعَلَّقُ بِهِ الْجَوَائِحُ وَالْعَرِيَّةُ وَكَيْفِيَّةُ الْبَيْعِ.
قَوْلُهُ: [وَجَوَّزُوا فِيهَا بَيْعَهَا بِجِنْسِهَا] : أَيْ مَعَ مَا فِيهَا مِنْ رِبَا الْفَضْلِ وَالنَّسَاءِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ شِرَاءَ الثَّمَرَةِ الرَّطْبَةِ بِخَرْصِهَا يَابِسًا يَدْفَعُ عِنْدَ الْجِذَاذِ فِيهِ رِبَا النَّسَاءِ تَحْقِيقًا وَرِبَا فَضْلٍ شَكًّا لِأَنَّ الْخَرْصَ لَيْسَ قَدْرَ الثَّمَنِ قَطْعِيًّا.
قَوْلُهُ: [وَجَازَ لِمُعْرٍ] : قَالَ التَّتَّائِيُّ: الْعَرِيَّةُ ثَمَنُ نَخْلٍ أَوْ غَيْرِهِ يَيْبَسُ وَيُدَّخَرُ يَهَبُهَا مَالِكُهَا ثُمَّ يَشْتَرِيهَا مِنْ الْمَوْهُوبِ لَهُ بِثَمَرٍ يَابِسٍ إلَى الْجُذَاذِ (اهـ) .
قَوْلُهُ: [وَهُوَ وَاهِبُ الثَّمَرَةِ] : تَفْسِيرٌ لِلْمُعْرِي وَتَسْمِيَتُهُ بِمُعْرٍ وَتَسْمِيَتُهَا عَرِيَّةٌ اصْطِلَاحٌ لِلْفُقَهَاءِ.
قَوْلُهُ: [بِإِرْثٍ] : أَيْ لِلْمُعْرِي وَقَوْلُهُ [أَوْ هِبَةٍ] أَيْ: بِأَنْ وَهَبَهَا الْمُعْرَى لَهُ.
وَقَوْلُهُ: [أَوْ اشْتِرَاءٍ لِلْأُصُولِ] : أَيْ مِنْ الْمُعْرَى.
قَوْلُهُ: [أَوْ مَنْ قَامَ الْمُشْتَرِي مَقَامَهُ] : أَيْ مِنْ وَارِثٍ أَوْ مَوْهُوبٍ لَهُ أَوْ مُشْتَرٍ فَقَوْلُهُ [أَوْ مَنْ قَامَ] مَعْطُوفٌ عَلَى الْمُشْتَرِي.
قَوْلُهُ: [تَيْبَسُ] : إنْ قُلْت: الْمُضَارِعُ يَدُلُّ عَلَى الْحَالِ أَوْ الِاسْتِقْبَالِ فَهُوَ مُجْمَلٌ؟ أُجِيبَ: بِأَنَّ عُدُولَهُ عَنْ صِيغَةِ الْمَاضِي لِلْمُضَارِعِ قَرِينَةٌ الِاسْتِقْبَالِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute