وَقِيلَ: كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جِنْسٌ عَلَى حِدَتِهِ وَهُوَ أَظْهَرُ فِي النَّظَرِ لِأَنَّ الَّذِي يُرَادُ مِنْ الْخَلِّ غَيْرُ مَا يُرَادُ مِنْ النَّبِيذِ عَادَةً.
(وَالْأَخْبَازُ) كُلُّهَا (وَلَوْ بَعْضُهَا مِنْ قُطْنِيَّةٍ) كَفُولٍ وَبَعْضُهَا مِنْ قَمْحٍ (جِنْسٌ) وَاحِدٌ يَحْرُمُ التَّفَاضُلُ فِيهَا (إلَّا) أَنْ يَكُونَ الْبَعْضُ (بِأَبْزَارٍ) فَلَا يَكُونُ مَعَ غَيْرِهِ جِنْسًا وَيَجُوزُ التَّفَاضُلُ فِيهِ مَعَ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّ الْأَبْزَارَ تَنْقُلُهُ عَمَّا لَيْسَ فِيهِ أَبْزَارٌ. وَالْمُرَادُ جِنْسُ الْأَبْزَارِ، فَيَصْدُقُ بِالْوَاحِدِ.
(وَبَيْضٌ وَهُوَ) مِنْ دَجَاجٍ أَوْ غَيْرِهَا (جِنْسٌ) وَاحِدٌ (فَتُتَحَرَّى الْمُسَاوَاةُ) وَلَوْ اقْتَضَى التَّحَرِّي بَيْضَةً بَيْضَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ كَمَا قَالَ الْمَازِرِيُّ.
(وَيُسْتَثْنَى) وُجُوبًا عِنْدَ الْبَيْعِ (قِشْرُ بَيْضِ النَّعَامِ) فَلَا يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ سَوَاءٌ بِيعَ بِمِثْلِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ. وَذَكَرَ عِلَّةَ وُجُوبِ الِاسْتِثْنَاءِ لِيَصِحَّ الْبَيْعُ بِقَوْلِهِ: (فَإِنَّهُ عَرَضٌ) لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يُسْتَثْنَ يَلْزَمُ فِي الْأَوَّلِ بَيْعُ طَعَامٍ وَعَرَضٍ بِطَعَامٍ
ــ
[حاشية الصاوي]
قَوْلُهُ: [لِأَنَّ الَّذِي يُرَادُ مِنْ الْخَلِّ] : أَيْ فَاَلَّذِي يُرَادُ مِنْ الْخَلِّ الْإِدَامُ وَإِصْلَاحُ الطَّعَامِ وَاَلَّذِي يُرَادُ مِنْ النَّبِيذِ شُرْبُهُ وَالتَّلَذُّذُ بِهِ فَبَيْنَهُمَا بَوْنٌ.
قَوْلُهُ: [وَلَوْ بَعْضُهَا مِنْ قُطْنِيَّةٍ] : أَيْ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَمُقَابِلُهُ قَوْلَانِ، قِيلَ: هِيَ أَصْنَافٌ، وَقِيلَ: خُبْزُ الْقَطَانِيِّ صِنْفٌ وَخُبْزُ غَيْرِهَا صِنْفٌ. وَمِثْلُ الْأَخْبَازِ الْأَسْوِقَةُ بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ الْأَخْبَازُ وَالْأَسْوِقَةُ أَصْلُهَا رِبَوِيٌّ. قَوْلُهُ: [إلَّا أَنْ يَكُونَ الْبَعْضُ بِأَبْزَارٍ] : أَيْ أَوْ أَدْهَانٍ أَوْ سُكَّرٍ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إذَا كَانَ بِأَبْزَارٍ مُخْتَلِفَةٍ بِحَيْثُ يَخْتَلِفُ الطُّعْمُ فَإِنَّهُ يَصِيرُ كَالْجِنْسَيْنِ. وَمِثْلُ الْعَجْنِ بِالْأَبْزَارِ التَّلَطُّخُ بِهَا كَالْكَعْكِ بِالسِّمْسِمِ بِمِصْرَ لَا وَضْعَ حَبَّةٍ سَوْدَاءَ عَلَى بَعْضِ رَغِيفٍ وَانْظُرْ هَلْ مَا كَانَ بِسُكَّرٍ مَعَ ذِي الْأَبْزَارِ صِنْفٌ أَوْ صِنْفَانِ (اهـ مِنْ الْحَاشِيَةِ) .
قَوْلُهُ: [وَهُوَ مِنْ دَجَاجٍ أَوْ غَيْرِهَا] : وَهَلْ يَدْخُلُ فِي الْغَيْرِ بَيْضُ الْحَشَرَاتِ أَمْ لَا؟ وَهُوَ الظَّاهِرُ، بَلْ الظَّاهِرُ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ عَرَفَةَ فِي تَعْرِيفِ الطَّعَامِ أَنَّهُ لَيْسَ بِطَعَامٍ كَمَا أَنَّ ظَاهِرَهُ أَنَّ لَحْمَهَا كَذَلِكَ. وَجَزَمَ الشَّيْخُ كَرِيمُ الدِّينِ بِأَنَّ لَحْمَهَا رِبَوِيٌّ لَا يَظْهَرُ (اهـ خَرَشِيٌّ) .
قَوْلُهُ: [قِشْرُ بَيْضِ النَّعَامِ] : مِثْلُهُ بَيْعُ عَسَلٍ مَعَ شَمْعِهِ بِعَسَلٍ بِدُونِهِ فَيَجُوزُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute