كَمَكْتُوبَةٍ وَكُسُوفٍ أَوْ جِنَازَةٍ) لِتَعَذُّرِ الْمُتَابَعَةِ.
(وَيَصِحُّ) الِاقْتِدَاءُ (لِمُؤَدٍّ بِقَاضٍ
ــ
[حاشية الجمل]
ابْتِدَاءِ الصَّلَاةِ أَيْ لَا تَنْعَقِدُ النِّيَّةُ لَا إنَّ عَدَمَ الصِّحَّةِ إنَّمَا هُوَ عِنْدَ الرُّكُوعِ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ بِالْمَعْنَى.
وَلَا فَرْقَ فِي عَدَمِ الصِّحَّةِ بَيْنَ أَنْ يَعْلَمَ نِيَّةَ الْإِمَامِ لَهَا أَوْ يَجْهَلَهَا، وَإِنْ بَانَ لَهُ ذَلِكَ قَبْلَ التَّكْبِيرَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ خِلَافًا لِلرُّويَانِيِّ، وَمَنْ تَبِعَهُ فَلَا يَصِحُّ فَرْضٌ أَوْ نَفْلٌ خَلْفَ جِنَازَةٍ، وَلَا جِنَازَةٌ خَلْفَ فَرْضٍ أَوْ نَفْلٍ أَوْ كُسُوفٍ، وَلَا هُوَ خَلْفَ فَرْضٍ أَوْ نَفْلٍ أَوْ جِنَازَةٍ، وَسُجُودُ التِّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ كَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَالْكُسُوفِ فَإِذَا اعْتَبَرْتهمَا مَعَ مَا مَرَّ بَلَغَتْ الصُّوَرُ نَحْوَ الْعِشْرِينَ قَالَهُ فِي الْإِيعَابِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ نَعَمْ يَظْهَرُ صِحَّةُ الِاقْتِدَاءِ فِي الشُّكْرِ بِالتِّلَاوَةِ وَعَكْسِهِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ مَعَ اخْتِلَافِهِ) وَمِنْهُ اقْتِدَاءُ مَنْ فِي سُجُودِ السَّهْوِ بِمَنْ فِي سُجُودِ التِّلَاوَةِ لِأَنَّ فِيهِ اقْتِدَاءَ مَنْ فِي صَلَاةٍ بِمَنْ لَيْسَ فِي صَلَاةٍ، وَيَجُوزُ اقْتِدَاءُ مَنْ فِي سُجُودِ التِّلَاوَةِ بِمَنْ فِي سُجُودِ الشُّكْرِ، وَبِالْعَكْسِ اهـ. ح ل (قَوْلُهُ كَمَكْتُوبَةٍ وَكُسُوفٍ أَوْ جِنَازَةٍ) هَذَا عَلَى الصَّحِيحِ، وَمُقَابِلُهُ أَنَّهُ يَصِحُّ لِإِمْكَانِ الْمُتَابَعَةِ فِي الْبَعْضِ، وَعَلَيْهِ رِعَايَةُ تَرْتِيبِ نَفْسِهِ، وَلَا يُتَابِعُهُ فِي التَّكْبِيرَاتِ، وَفِي الْكُسُوفِ يُتَابِعُهُ فِي الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ يَرْفَعُ، وَيُفَارِقُهُ أَوْ يَنْتَظِرُهُ رَاكِعًا إلَى أَنْ يَرْكَعَ ثَانِيًا فَيَعْتَدِلَ، وَيَسْجُدَ مَعَهُ، وَلَا يَنْتَظِرُهُ بَعْدَ الرَّفْعِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَطْوِيلِ الرُّكْنِ الْقَصِيرِ اهـ. شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ وَكُسُوفٍ) أَيْ بِهَيْئَتِهَا الْمَخْصُوصَةِ لِأَنَّ فِيهَا رُكُوعَيْنِ، وَأَمَّا لَوْ صَلَّاهَا كَسُنَّةِ الظُّهْرِ فَلَا، وَمِنْهُ يُؤْخَذُ مَا بَحَثَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي الْكِفَايَةِ حَيْثُ قَالَ الَّذِي يَظْهَرُ صِحَّةُ الِاقْتِدَاءِ فِي الرُّكُوعِ الثَّانِي، وَمِثْلُهُ الْقِيَامُ الثَّانِي مِنْ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ أَيْ، وَتَحْصُلُ الرَّكْعَةُ، وَإِنْ قُلْنَا بِعَدَمِ حُصُولِهَا لِمَنْ يُصَلِّي الْكُسُوفَ، وَأَقَرَّهُ شَيْخُنَا، وَذَكَرَ لِي شَيْخُنَا زي اعْتِمَادَهُ.
وَعِبَارَةُ شَيْخِنَا فِي فَصْلِ زَوَالِ الْقُدْوَةِ نَعَمْ لَوْ اقْتَدَى بِهِ أَيْ مُصَلِّي الْكُسُوفَ غَيْرَ مُصَلِّيهَا أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ لِأَنَّهُ أَدْرَكَ مَعَهُ رُكُوعًا مَحْسُوبًا اهـ. ح ل، وَلَوْ رَأَى شَخْصًا عِنْدَ الْكُسُوفِ أَوْ عِنْدَ جِنَازَةٍ يُصَلِّي، وَشَكَّ هَلْ صَلَاتُهُ كُسُوفٌ أَوْ جِنَازَةٌ أَوْ غَيْرُهُمَا لَمْ يَصِحَّ الِاقْتِدَاءُ بِهِ كَمَا لَوْ رَآهُ جَالِسًا، وَشَكَّ هَلْ جُلُوسُهُ لِلتَّشَهُّدِ أَوْ لِلْعَجْزِ عَنْ الْقِيَامِ حَيْثُ لَا يَصِحُّ الِاقْتِدَاءُ بِهِ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي بَعْدَ الْقُدْوَةِ هَلْ وَاجِبُهُ الْقِيَامُ أَوْ الْجُلُوسُ فَإِنْ تَرَجَّحَ عِنْدَهُ أَحَدُ الِاحْتِمَالَيْنِ صَحَّ كَأَنْ تَرَجَّحَ عِنْدَهُ الْجُلُوسُ لِلتَّشَهُّدِ أَيْ الْآخَرِ بِأَنْ رَآهُ مُتَوَرِّكًا أَوْ لِغَيْرِ التَّشَهُّدِ بِأَنْ رَآهُ مُفْتَرِشًا، وَفِيهِ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ يَجْلِسُ فِيهِ مُفْتَرِشًا اهـ. ح ل.
وَقَوْلُهُ فَإِنْ تَرَجَّحَ عِنْدَهُ إلَخْ، وَمَحَلُّ هَذَا إذَا كَانَ كُلٌّ مِنْ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ فَقِيهًا يَعْرِفُ هَيْئَاتِ الْجِلْسَاتِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَقِيهًا فَكَمَا لَوْ لَمْ يَغْلِبْ عَلَى ظَنِّهِ شَيْءٌ اهـ. مِنْ شَرْحِ م ر وَالرَّشِيدِيِّ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ أَيْضًا وَكُسُوفٍ) أَيْ مَا لَمْ يَكُنْ الِاقْتِدَاءُ فِي الرُّكُوعِ الثَّانِي مِنْ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، وَالْأَصَحُّ اهـ. ق ل، وَمِثْلُهُ مَا لَوْ كَانَ الِاقْتِدَاءُ فِي الْقِيَامِ الثَّانِي مِنْ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ. اهـ. شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر نَعَمْ إنْ كَانَ الْإِمَامُ فِي الْقِيَامِ الثَّانِي فَمَا بَعْدَهُ مِنْ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ صَحَّتْ الْقُدْوَةُ كَمَا بَحَثَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ، وَتَبِعَهُ جَمْعٌ، وَيَدُلُّ لَهُ تَعْلِيلُهُمْ عَدَمَ الصِّحَّةِ بِتَعَذُّرِ الْمُتَابَعَةِ، وَلَا تَعَذُّرَ فِيهَا هُنَا انْتَهَتْ (قَوْلُهُ أَوْ جِنَازَةٍ) لَوْ عَبَّرَ بِالْوَاوِ لَأَفَادَتْ مَسَائِلَ فِي الْمَذْكُورَاتِ، وَهِيَ مَكْتُوبَةٌ خَلْفَ كُسُوفٍ أَوْ عَكْسُهُ أَوْ مَكْتُوبَةٌ خَلْفَ جِنَازَةٍ أَوْ عَكْسُهُ أَوْ جِنَازَةٌ خَلْفَ كُسُوفٍ أَوْ عَكْسُهُ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ لِتَعَذُّرِ الْمُتَابَعَةِ) لِأَنَّهُ لَا رُكُوعَ فِيهَا، وَلَا سُجُودَ فَلَا يَصِحُّ الِاقْتِدَاءُ بِمُصَلِّي الْجِنَازَةِ، وَلَوْ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الرَّابِعَةِ، وَلَا بِمَنْ يَسْجُدُ لِلتِّلَاوَةِ أَوْ الشُّكْرِ، وَلَوْ بَعْدَ رَفْعِهِ مِنْ سُجُودِهِ، وَلَوْ كَانَ بَعْدَ أَنْ فَرَغَ مِنْ تَشَهُّدِهِ الْأَخِيرِ، وَلَمْ يَبْقَ إلَّا سَلَامُهُ اهـ. ح ل.
وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَالْأَوْجَهُ اسْتِمْرَارُ الْمَنْعِ فِي الْجِنَازَةِ وَسَجْدَتَيْ التِّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ إلَى تَمَامِ السَّلَامِ؛ إذْ مَوْضُوعُ الْأُولَى عَلَى الْمُخَالَفَةِ إلَى الْفَرَاغِ مِنْهَا بِدَلِيلِ أَنَّ سَلَامَهَا مِنْ قِيَامٍ، وَلَا كَذَلِكَ غَيْرُهَا، وَأَمَّا فِي الْأَخِيرَتَيْنِ فَلِأَنَّهُمَا مُلْحَقَتَانِ بِالصَّلَاةِ، وَلَيْسَتَا مِنْهَا مَعَ وُجُودِ الْمُخَالَفَةِ لَا يُقَالُ يَنْبَغِي صِحَّةُ الْقُدْوَةِ بِمُصَلِّي الْكُسُوفِ وَنَحْوِهِ لِأَنَّ الِاقْتِدَاءَ بِهِ فِي الْقِيَامِ، وَلَا مُخَالَفَةَ فِيهِ ثُمَّ إذَا انْتَهَى إلَى الْأَفْعَالِ الْمُخَالِفَةِ فَإِنْ فَارَقَهُ اسْتَمَرَّتْ الصِّحَّةُ، وَإِلَّا بَطَلَتْ كَمَنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ تُرَى عَوْرَتُهُ مِنْهُ عِنْدَ رُكُوعِهِ لِأَنَّا نَقُولُ لَمَّا تَعَذَّرَ الرَّبْطُ مَعَ تَخَالُفِ النَّظْمِ مُنِعَ انْعِقَادُهَا لِرَبْطِهِ صَلَاتِهِ بِصَلَاةٍ مُخَالِفَةٍ لَهَا فِي الْمَاهِيَّةِ فَكَانَ هَذَا الْقَصْدُ ضَارًّا، وَلَيْسَ كَمَسْأَلَةِ مَنْ تُرَى عَوْرَتُهُ إذَا رَكَعَ لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ الِاسْتِمْرَارُ بِوَضْعِ شَيْءٍ يَسْتُرُ عَوْرَتَهُ فَافْتَرَقَا أَمَّا لَوْ صَلَّى الْكُسُوفَ كَسُنَّةِ الصُّبْحِ صَحَّ الِاقْتِدَاءُ بِهَا مُطْلَقًا انْتَهَتْ.
(قَوْلُهُ وَيَصِحُّ الِاقْتِدَاءُ لِمُؤَدٍّ إلَخْ) أَيْ وَيَحْصُلُ لَهُ فَضْلُ الْجَمَاعَةِ فِي