لِيَحُوزَ فَضِيلَةَ الْجَمَاعَةِ وَإِنَّمَا لَمْ تُشْتَرَطْ هُنَا لِاسْتِقْلَالِهِ وَتَصِحُّ نِيَّةٌ لَهَا مَعَ تَحَرُّمِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إمَامًا فِي الْحَالِ لِأَنَّهُ سَيَصِيرُ إمَامًا وَإِذَا نَوَى فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ حَازَ الْفَضِيلَةَ مِنْ حِينَئِذٍ وَالتَّفْصِيلُ بَيْنَ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ زِيَادَتِي وَالْأَصْلُ أَطْلَقَ السُّنِّيَّةَ (فَلَا يَضُرُّ فِيهِ) أَيْ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ (خَطَؤُهُ فِي تَعْيِينِ تَابِعِهِ) لِأَنَّ خَطَأَهُ فِي النِّيَّةِ لَا يَزِيدُ عَلَى تَرْكِهَا أَمَّا فِي الْجُمُعَةِ فَيَضُرُّ مَا لَمْ يُشِرْ إلَيْهِ لِأَنَّ مَا يَجِبُ التَّعَرُّضُ لَهُ يَضُرُّ الْخَطَأُ فِيهِ وَقَوْلِي فِيهِ مِنْ زِيَادَتِي.
(وَ) خَامِسُهَا (تَوَافُقُ نَظْمِ صَلَاتَيْهِمَا) فِي الْأَفْعَالِ الظَّاهِرَةِ (فَلَا يَصِحُّ) الِاقْتِدَاءُ (مَعَ اخْتِلَافِهِ
ــ
[حاشية الجمل]
وِفَاقًا لِمَا أَجَابَ بِهِ م ر عَنْ ذَلِكَ حِينَ سَأَلَ عَنْهُ فِي دَرْسِهِ مُشَافَهَةً لَا تَجِبُ لِأَنَّ الْإِمَامَةَ حَاصِلَةٌ أَيْ لِأَنَّ الْإِمَامَةَ كَوْنُهُ مَتْبُوعًا لِلْغَيْرِ فِي الصَّلَاةِ مَرْبُوطًا صَلَاةَ الْغَيْرِ بِهِ، وَذَلِكَ حَاصِلٌ بِالْجَمَاعَةِ لِلْمَأْمُومِينَ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ الْإِمَامُ الْإِمَامَةَ بِدَلِيلِ انْعِقَادِ الْجُمُعَةِ خَلْفَ مَنْ لَمْ يَنْوِ الْإِمَامَةَ إذَا كَانَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْجُمُعَةِ، وَنَوَى غَيْرَهَا، وَإِنَّمَا لَمْ تَحْصُلْ لَهُ الْجُمُعَةُ إذَا كَانَ مِنْ أَهْلِهَا، وَلَمْ يَنْوِ الْإِمَامَةَ لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ شَرْطٌ فِي الْجُمُعَةِ فَلَا تَحْصُلُ إلَّا بِنِيَّتِهَا، وَفَرْقٌ بَيْنَ الْجَمَاعَةِ وَالْإِمَامَةِ تَأَمَّلْ اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ اهـ. نَصُّ عِبَارَةِ ع ش.
(قَوْلُهُ لِيَحُوزَ فَضِيلَةَ الْجَمَاعَةِ) لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَنْوِهَا، وَلَوْ لِعَدَمِ عِلْمِهِ بِالْمُقْتَدِينَ لَمْ تَحْصُلْ لَهُ، وَإِنْ حَصَلَتْ لَهُمْ بِسَبَبِهِ، وَقَوْلُهُ حَازَ الْفَضِيلَةَ أَيْ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا سَيَأْتِي قَرِيبًا فِي الْمَأْمُومِ إذَا نَوَى الِاقْتِدَاءَ فِي أَثْنَاءِ صَلَاتِهِ حَيْثُ يُكْرَهُ، وَلَا تَحْصُلُ لَهُ الْفَضِيلَةُ لِأَنَّ الِاقْتِدَاءَ بِالْغَيْرِ مَظِنَّةٌ لِمُخَالَفَةِ نُظُمِ الصَّلَاةِ لِكَوْنِهِ يَتَّبِعُ الْإِمَامَ فِي نُظُمِ صَلَاتِهِ، وَيَتْرُكُ مَا هُوَ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْإِمَامِ فَإِنَّهُ مُسْتَقِلٌّ. اهـ. حَلَبِيٌّ (قَوْلُهُ لِأَنَّهُ سَيَصِيرُ إمَامًا) هَذَا يَقْتَضِي أَنَّ الْفَرْضَ فِيمَنْ يَرْجُو جَمَاعَةً يُحْرِمُونَ خَلْفَهُ أَمَّا غَيْرُهُ فَالظَّاهِرُ الْبُطْلَانُ فَلْيُحَرَّرْ كَاتِبُهُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ بَلْ يَنْبَغِي نِيَّةُ الْإِمَامَةِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ خَلْفَهُ أَحَدٌ إذَا وَثِقَ بِالْجَمَاعَةِ، وَأَقَرَّهُ فِي الْإِيعَابِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ، وَإِذَا نَوَى الْإِمَامَةَ، وَالْحَالَةُ هَذِهِ، وَلَمْ يَأْتِ خَلْفَهُ أَحَدٌ فَصَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ. اهـ. سم (قَوْلُهُ حَازَ الْفَضِيلَةَ مِنْ حِينَئِذٍ) أَيْ بِقِسْطِ مَا أَدْرَكَهُ فَإِنْ أَدْرَكَ رُبُعَ الصَّلَاةِ حَصَلَ لَهُ رُبُعُ الْخَمْسِ وَالْعِشْرِينَ دَرَجَةً أَوْ نِصْفَهَا فَنِصْفُهَا، وَهَكَذَا فَتَتَبَعَّضُ الدَّرَجَاتُ بِحَسَبِ مَا أَدْرَكَهُ مِنْ نِصْفٍ وَرُبُعٍ، وَغَيْرِهِمَا بِخِلَافِ الْمَأْمُومِ لَوْ نَوَى الِاقْتِدَاءَ فِي أَثْنَاءِ صَلَاةِ نَفْسِهِ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ لَهُ، وَلَا يَحُوزُ الْفَضِيلَةَ أَصْلًا، وَلَوْ فِيمَا أَدْرَكَهُ اهـ. شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ الشَّوْبَرِيِّ قَوْلُهُ حَازَ الْفَضِيلَةَ مِنْ حِينَئِذٍ فَإِنْ قُلْت مَرَّ أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ الْجَمَاعَةَ فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ حَصَلَ لَهُ جَمِيعُ فَضْلِهَا فَمَا الْفَرْقُ قُلْت انْعِطَافُ النِّيَّةِ عَلَى مَا بَعْدَهَا هُوَ الْمَعْهُودُ بِخِلَافِ عَكْسِهِ اهـ. حَجّ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ انْتَهَتْ.
وَعِبَارَةُ ع ش عَلَى م ر قَوْلُهُ حَازَ الْفَضِيلَةَ مِنْ حِينِ نِيَّتِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَحْرَمَ، وَالْإِمَامُ فِي التَّشَهُّدِ فَإِنَّ جَمِيعَ صَلَاتِهِ جَمَاعَةٌ، وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْجَمَاعَةَ وُجِدَتْ هُنَا فِي أَوَّلِ صَلَاتِهِ فَاسْتُصْحِبَتْ بِخِلَافِهِ هُنَاكَ اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ انْتَهَتْ، وَفَارَقَتْ مَا لَوْ نَوَى صَوْمَ نَفْلٍ قَبْلَ الزَّوَالِ حَيْثُ أُثِيبَ عَلَى الصَّوْمِ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ بِأَنَّ صَوْمَهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَتَبَعَّضَ صَوْمًا، وَغَيْرَهُ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُمْكِنُ تَبْعِيضُهَا جَمَاعَةً وَغَيْرَهَا اهـ. شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ حَيْثُ أُثِيبَ عَلَى الصَّوْمِ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ، وَلَوْ بَيَّتَ الصَّبِيُّ النِّيَّةَ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ بَلَغَ فِي أَثْنَاءِ الْيَوْمِ أُثِيبَ عَلَيْهِ جَمِيعُهُ ثَوَابَ الْفَرْضِ كَذَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا الشَّوْبَرِيُّ، وَذَكَرَ أَنَّهُ مَنْقُولٌ، وَعَلَيْهِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّارِحِ فِيمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ إذَا بَلَغَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ يُثَابُ عَلَى مَا بَعْدَ الْبُلُوغِ ثَوَابَ الْفَرْضِ، وَمَا قَبْلَهُ ثَوَابَ النَّفْلِ بِأَنَّ الصَّلَاةَ مِنْ حَيْثُ اشْتِمَالُهَا عَلَى رَكَعَاتٍ يُمْكِنُ وُقُوعُ بَعْضِهَا فِي حَدِّ ذَاتِهِ فَرْضًا، وَبَعْضِهَا نَفْلًا فَجُعِلَ ثَوَابُهَا كَذَلِكَ بِخِلَافِ الصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُ تَجْزِئَةُ الْيَوْمِ بِحَيْثُ لَا يَصُومُ بَعْضَهُ نَفْلًا مُتَمَيِّزًا عَنْ بَاقِيهِ فَجُعِلَ ثَوَابُهُ بِصِفَةٍ وَاحِدَةٍ، وَغَلَّبَ جَانِبُ الْفَرْضِ لِأَنَّهُ حَصَلَ بِهِ سُقُوطُ الطَّلَبِ عَنْهُ بَعْدَ تَكْلِيفِهِ اهـ. ع ش عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ أَمَّا فِي الْجُمُعَةِ) وَمِثْلِهَا مَا أُلْحِقَ بِهَا مِنْ الْمُعَادَةِ وَالْمَجْمُوعَةِ بِالْمَطَرِ، وَالْمَنْذُورَةِ جَمَاعَةً، وَقَوْلُهُ فَيَضُرُّ إلَخْ مَحَلُّهُ حَيْثُ كَانَ مَنْ أَخْطَأَ فِيهِ مِنْ الْأَرْبَعِينَ، وَإِلَّا فَلَا اهـ. مِنْ شَرْحِ م ر وع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ لِأَنَّ مَا يَجِبُ التَّعَرُّضُ لَهُ) أَيْ وَهُوَ نِيَّةُ الْإِمَامَةِ فِي الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ يَجِبُ التَّعَرُّضُ لَهَا فَيَضُرُّ الْخَطَأُ فِيهَا بِأَنْ يَنْوِيَ الْإِمَامَةَ بِجَمَاعَةٍ مُعَيَّنِينَ فَتَبَيَّنَ خِلَافَهُمْ بِخِلَافِ نِيَّةِ الْإِمَامَةِ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ لَمَّا لَمْ يَجِبْ التَّعَرُّضُ لَهَا لَمْ يَضُرَّ الْخَطَأُ فِيهَا اهـ. شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ وَتَوَافُقُ نَظْمِ صَلَاتَيْهِمَا) وَمِنْ التَّوَافُقِ صَلَاةُ التَّسَابِيحِ فَيَصِحُّ الِاقْتِدَاءُ بِمُصَلِّيهَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ، وَيَنْتَظِرُهُ الْمَأْمُومُ فِي السُّجُودِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي إذَا طَوَّلَ الِاعْتِدَالَ وَالْجُلُوسَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، وَفِي الْقِيَامِ إذَا طَوَّلَ جِلْسَةَ الِاسْتِرَاحَةِ اهـ. شَيْخُنَا، وَأَصْلُهُ فِي شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ نَظْمِ صَلَاتَيْهِمَا) الْمُرَادُ بِالنَّظْمِ الصُّورَةُ الْخَارِجِيَّةُ أَيْ تَوَافُقُ نَسَقٍ وَهَيْئَةِ صَلَاتَيْهِمَا اهـ. شَيْخُنَا (قَوْلُهُ فِي الْأَفْعَالِ الظَّاهِرَةِ) خَرَجَ بِالْأَفْعَالِ الْأَقْوَالُ، وَبِالظَّاهِرَةِ الْبَاطِنَةُ كَالنِّيَّةِ اهـ. ع ش عَلَى م ر، وَالْمَتْنُ أَشَارَ لِمُحْتَرَزِ الثَّانِي بِقَوْلِهِ وَيَصِحُّ لِمُؤَدٍّ بِقَاضٍ إلَخْ، وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ وَلَا يَضُرُّ اخْتِلَافُ نِيَّةِ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ اهـ. (قَوْلُهُ فَلَا يَصِحُّ مَعَ اخْتِلَافِهِ) أَيْ عَدَمِ الصِّحَّةِ مِنْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute