للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَعَلَيْهِ) أَيْ الْمُشْتَرِي (إعْلَامُ بَائِعٍ فَوْرًا بِالْحَادِثِ) مَعَ الْقَدِيمِ لِيَخْتَارَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَخْذِ الْمَبِيعِ أَوْ تَرْكِهِ وَإِعْطَاءِ الْأَرْشِ (فَإِنْ أَخَّرَ) إعْلَامَهُ (بِلَا عُذْرٍ فَلَا رَدَّ) لَهُ بِهِ (وَلَا أَرْشَ) عَنْهُ لِإِشْعَارِ التَّأْخِيرِ بِالرِّضَا بِهِ نَعَمْ لَوْ كَانَ الْحَادِثُ قَرِيبَ الزَّوَالِ غَالِبًا كَرَمَدٍ وَحُمَّى عُذِرَ عَلَى أَحَدِ قَوْلَيْنِ فِي انْتِظَارِ زَوَالِهِ لِيَرُدَّ الْمَبِيعَ سَالِمًا مِنْ الْحَادِثِ وَهَذَا مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ، وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الشَّرْحِ الصَّغِيرِ تَرْجِيحُ الْمَنْعِ وَلَوْ زَالَ الْحَادِثُ قَبْلَ عِلْمِهِ بِالْقَدِيمِ فَلَهُ الرَّدُّ أَوْ بَعْدَ أَخْذِ أَرْشِ الْقَدِيمِ أَوْ قَبْلَهُ بَعْدَ الْقَضَاءِ بِالْأَرْشِ فَلَا رَدَّ وَلَوْ تَرَاضَيَا بِغَيْرِ قَضَاءٍ فَلَهُ الرَّدُّ وَلَوْ زَالَ الْقَدِيمُ قَبْلَ أَخْذِ أَرْشِهِ لَمْ يَأْخُذْهُ أَوْ بَعْدَ أَخْذِهِ رَدَّهُ.

(وَلَوْ حَدَثَ عَيْبٌ لَا يُعْرَفُ الْقَدِيمُ بِدُونِهِ كَكَسْرِ بَيْضِ نَعَامٍ وَجَوْزٍ وَتَقْوِيرِ بِطِّيخٍ) بِكَسْرِ الْبَاءِ أَشْهَرُ مِنْ فَتْحِهَا

ــ

[حاشية الجمل]

إنَّمَا يَحْرُمُ فِي الْعَقْدِ اهـ.

(قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ إعْلَامُ بَائِعٍ فَوْرًا) أَيْ عَلَى الْعَادَةِ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي فَوْرِيَّةِ الرَّدِّ بِتَفْصِيلِهِ فِيمَا يَظْهَرُ اهـ إيعَابٌ اهـ. شَوْبَرِيٌّ نَعَمْ يَقْبَلُ دَعْوَاهُ الْجَهْلَ بِوُجُوبِ فَوْرِيَّةِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَعْرِفُهُ إلَّا الْخَوَاصُّ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ اهـ. شَرْحُ م ر وَكَتَبَ عَلَيْهِ ع ش قَوْلُهُ إلَّا الْخَوَاصُّ فَلَوْ عَرَفَ الْفَوْرِيَّةَ، ثُمَّ نَسِيَهَا فَيَنْبَغِي سُقُوطُ الرَّدِّ لِنُدْرَةِ نِسْيَانِ مِثْلِ هَذِهِ وَلِتَقْصِيرِهِ بِنِسْيَانِ الْحُكْمِ بَعْدَ مَا عَرَفَهُ (قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ إعْلَامُ بَائِعٍ) فَلَوْ ادَّعَى الْجَهْلَ بِذَلِكَ قُبِلَ بِالْأَوْلَى مِمَّا تَقَدَّمَ؛ لِأَنَّ مِثْلَ هَذَا لَا يَعْلَمُهُ إلَّا الْفُقَهَاءُ اهـ. ح ل.

(قَوْلُهُ فَلَا رَدَّ لَهُ بِهِ وَلَا أَرْشَ) عِبَارَةُ أَصْلِهِ مَعَ شَرْحِ حَجّ، وَلَوْ حَدَثَ عِنْدَهُ عَيْبٌ سَقَطَ بِهِ الرَّدُّ قَهْرًا، ثُمَّ إنْ رَضِيَ بِهِ الْبَائِعُ رَدَّهُ الْمُشْتَرِي أَوْ قَنَعَ بِهِ وَإِلَّا فَلْيَضُمَّ الْمُشْتَرِي أَرْشَ الْحَادِثِ إلَى الْمَبِيعِ وَيَرُدُّهُ أَوْ يَغْرَمُ الْبَائِعُ أَرْشَ الْقَدِيمِ وَلَا يَرُدُّ فَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى أَحَدِهِمَا فَذَاكَ وَإِلَّا فَالْأَصَحُّ إجَابَةُ مَنْ طَلَبَ الْإِمْسَاكَ وَيَجِبُ أَنْ يُعْلِمَ الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ عَلَى الْفَوْرِ بِالْحَادِثِ لِيَخْتَارَ فَإِنْ أَخَّرَ إعْلَامَهُ بِلَا عُذْرٍ فَلَا رَدَّ وَلَا أَرْشَ.

(تَنْبِيهٌ)

قَوْلُهُ هُنَا فَلَا رَدَّ إمَّا أَنْ يُرِيدَ بِهِ فَلَا رَدَّ قَهْرًا فَيَكُونُ مُكَرَّرًا؛ لِأَنَّهُ يَسْتَغْنِي عَنْهُ بِقَوْلِهِ سَقَطَ الرَّدُّ قَهْرًا أَوْ اخْتِيَارًا فَيُنَافِي قَوْلَهُ رَدَّهُ الْمُشْتَرِي وَقَوْلَهُ فَذَاكَ، وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ فِي الْجَوَابِ أَنَّ قَوْلَهُ وَيَجِبُ إلَخْ قَيْدٌ لِقَوْلِهِ، ثُمَّ إلَخْ أَفَادَ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ التَّخْيِيرُ إنْ لَمْ يُوجَدْ تَقْصِيرٌ بِتَأْخِيرِ الْإِعْلَامِ وَإِلَّا فَلَا رَدَّ لَهُ بِهِ عَلَى تِلْكَ الْكَيْفِيَّةِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى التَّخْيِيرِ السَّابِقِ بَعْدُ، ثُمَّ الَّتِي مِنْ جُمْلَتِهَا أَخْذُ الْأَرْشِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يُنَافِي هَذَا جَوَازَ الرَّدِّ بِالرِّضَا مِنْ غَيْرِ أَرْشٍ كَمَا صَرَّحَا بِهِ بِقَوْلِهِمَا فِي بَابِ الْإِقَالَةِ لَوْ تَفَاسَخَا ابْتِدَاءً بِلَا سَبَبٍ جَازَ أَيْ جَزْمًا وَقِيلَ فِيهِ وَجْهَانِ وَكَانَ إقَالَةً اهـ. لِإِمْكَانِهَا هُنَا بِخِلَافِهَا فِيمَا نَحْنُ فِيهِ؛ لِأَنَّهَا إمَّا بَيْعٌ فَشَرْطُهَا أَنْ تَقَعَ بِمَا وَقَعَ بِهِ الْعَقْدُ الْأَوَّلُ وَهُنَا بِخِلَافِهِ وَإِمَّا فَسْخٌ فَمَوْرِدُهَا مَوْرِدُ الْعَقْدِ وَلَيْسَ الْأَرْشُ مَوْرِدًا حَتَّى يَقَعَ الْعَقْدُ عَلَيْهِ وَلَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ الشُّرَّاحِ نَبَّهَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ نَعَمْ لَوْ كَانَ الْحَادِثُ إلَخْ) اسْتِدْرَاكٌ عَلَى قَوْلِهِ فَوْرًا اهـ. شَيْخُنَا، وَلَوْ جَعَلَ الشَّارِحُ هَذَا الِاسْتِدْرَاكَ مِنْ مَفْهُومِ قَوْلِهِ بِلَا عُذْرٍ لَكَانَ أَحْسَنَ.

(قَوْلُهُ قَرِيبَ الزَّوَالِ) وَيَظْهَرُ ضَبْطُ الْقُرْبِ بِثَلَاثَةِ أَيَّامِ فَأَقَلَّ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا كَابْنِ حَجَرٍ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ انْتِظَارُهُ لِلْعَيْبِ الْمَذْكُورِ، وَإِنْ طَالَ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ انْتِظَارُ الْمُدَّةِ الَّتِي الْغَالِبُ زَوَالُهُ فِيهَا وَهِيَ الْمُتَقَدِّمَةُ، وَهَذَا هُوَ الْوَجْهُ فَلْيُحَرَّرْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ وَحِمَّى) بِكَسْرِ الْحَاءِ وَضَمِّهَا اهـ. بِرْمَاوِيٌّ.

(قَوْلُهُ: وَهَذَا مَا جَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ) مُعْتَمَدٌ اهـ. ع ش (وَقَوْلُهُ، وَلَوْ زَالَ الْحَادِثُ) إلَخْ تَقْيِيدٌ لِقَوْلِهِ سَقَطَ الرَّدُّ الْقَهْرِيُّ فَقَوْلُهُ فَلَهُ الرَّدُّ أَيْ الْقَهْرِيُّ (وَقَوْلُهُ وَلَوْ تَرَاضَيَا) إلَخْ أَيْ، وَلَوْ زَالَ الْحَادِثُ بَعْدَ أَنْ تَرَاضَيَا عَلَى أَرْشِ الْقَدِيمِ بِغَيْرِ قَضَاءٍ فَلَهُ الرَّدُّ أَيْ الْقَهْرِيُّ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ زَالَ الْحَادِثُ قَبْلَ عِلْمِهِ إلَخْ) ذَكَرَ لِزَوَالِ الْحَادِثِ أَرْبَعَ صُوَرٍ وَلِزَوَالِ الْقَدِيمِ صُورَتَيْنِ. (قَوْلُهُ أَوْ بَعْدَ أَخْذِ أَرْشِ الْقَدِيمِ) أَيْ أَوْ زَوَالٍ بَعْدَ عِلْمِهِ بِالْقَدِيمِ لَكِنْ بَعْدَ أَخْذِ إلَخْ اهـ. شَيْخُنَا. (قَوْلُهُ أَوْ بَعْدَ أَخْذِهِ رَدَّهُ) أَيْ، وَإِنْ طَالَتْ الْمُدَّةُ جِدًّا اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَظَاهِرُهُ، وَإِنْ كَانَ زَوَالُهُ بِفِعْلِ الْمُشْتَرِي كَإِزَالَتِهِ بِنَحْوِ دَوَاءٍ وَلَا شَيْءَ لَهُ فِي مُقَابَلَةِ الدَّوَاءِ اهـ. ع ش عَلَى م ر وَمِثْلُهُ مَا لَوْ زَالَ الْحَادِثُ، وَقَدْ أَخَذَ الْبَائِعُ أَرْشَهُ وَفَسَخَ الْبَيْعَ فَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي فِي أَرْشِهِ. اهـ. حَلَبِيٌّ.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ حَدَثَ عَيْبٌ لَا يُعْرَفُ الْقَدِيمُ بِدُونِهِ) ، وَلَوْ حَدَثَ بِالْمَبِيعِ عَيْبٌ مِثْلُ الْقَدِيمِ كَبَيَاضٍ قَدِيمٍ وَحَادِثٍ فِي عَيْنِهِ، ثُمَّ زَالَ أَحَدُهُمَا وَأَشْكَلَ الْحَالُ وَاخْتَلَفَ فِيهِ الْعَاقِدَانِ فَقَالَ الْبَائِعُ الزَّائِلُ الْقَدِيمُ فَلَا رَدَّ وَلَا أَرْشَ، وَقَالَ الْمُشْتَرِي بَلْ الْحَادِثُ فَلِي الرَّدُّ حَلَفَ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى مَا ادَّعَاهُ وَسَقَطَ الرَّدُّ بِحَلِفِ الْبَائِعِ وَوَجَبَ لِلْمُشْتَرِي الْأَرْشُ بِحَلِفِهِ وَإِنَّمَا وَجَبَ لَهُ مَعَ أَنَّهُ إنَّمَا يَدَّعِي الرَّدَّ لِتَعَذُّرِ الرَّدِّ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ نَكَلَ فَإِنْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِهِ وَجَبَ الْأَقَلُّ؛ لِأَنَّهُ الْمُتَيَقَّنُ وَمَنْ نَكَلَ عَنْ الْحَلِفِ مِنْهُمَا قُضِيَ عَلَيْهِ كَمَا فِي نَظَائِرِهِ اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ أَيْضًا، وَلَوْ حَدَثَ عَيْبٌ لَا يُعْرَفُ الْقَدِيمُ بِدُونِهِ) لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ اشْتَرَى جَزَّارٌ بَهِيمَةً فَذَبَحَهَا وَرَأَى لَحْمَهَا مُنْتِنًا فَإِنَّهُ لَا يَرُدُّهَا قَهْرًا لِلذَّبْحِ؛ لِأَنَّ النَّتْنَ يُمْكِنُ أَنْ يُعْرَفَ بِدُونِ الذَّبْحِ كَمَا أَفْتَى بِهِ م ر خِلَافًا لِمَنْ تَوَهَّمَ أَنَّهُ يَرُدُّهَا وَلَا أَرْشَ عَلَيْهِ لِلذَّبْحِ؛ لِأَنَّ النَّتْنَ لَا يُعْرَفُ إلَّا بِهِ.

(قَوْلُهُ لَا يُعْرَفُ الْقَدِيمُ بِدُونِهِ) أَيْ بِحَسَبِ الْعُرْفِ لَا عِنْدَ الْمُشْتَرِي (وَقَوْلُهُ كَكَسْرِ بَيْضِ نَعَامٍ) أَيْ ثَقْبِهِ اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ إذْ كَسْرُهُ نَفْسُهُ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ فَلَا يُغْتَفَرُ. اهـ. سم. (قَوْلُهُ وَتَقْوِيرِ بِطِّيخٍ إلَخْ) فَلَوْ اشْتَرَى نَحْوَ بَيْضٍ أَوْ بِطِّيخٍ كَثِيرٍ فَكَسَرَ وَاحِدَةً فَوَجَدَهَا مَعِيبَةً لَمْ يَتَجَاوَزْهَا لِثُبُوتِ مُقْتَضِي رَدِّ الْكُلِّ بِذَلِكَ لِمَا يَأْتِي مِنْ امْتِنَاعِ رَدِّ الْبَعْضِ فَقَطْ

<<  <  ج: ص:  >  >>