للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «قال الله قد فعلت (١) » ، ولحديث صاحب الجبة.

٥٥ - من خلع الإحرام ولبس المخيط جاهلا أو ناسيا فعليه المبادرة بخلع المخيط متى علم أو ذكر ولا شيء عليه؛ لعموم قول الله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} (٢) وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أن الله قال: قد فعلت (٣) » ، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلا أحرم في جبة وتضمخ بخلوق واستفتاه في ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: «اغسل عنك أثر الخلوق ثلاثا وانزع الجبة (٤) » . ولم يأمره بالفدية من أجل جهله.

باب صيد الحرم

٥٦ - الأدلة الشرعية دلت على أن الحسنات تضاعف، الحسنة بعشر أمثالها، وتضاعف بكميات كثيرة في الزمان الفاضل كرمضان وعشر ذي الحجة، والمكان الفاضل


(١) رواه مسلم في (الإيمان) باب بيان أن الله سبحانه لم يكلف إلا ما يطاق برقم (١٢٦) .
(٢) سورة البقرة الآية ٢٨٦
(٣) صحيح مسلم الإيمان (١٢٦) ، سنن الترمذي تفسير القرآن (٢٩٩٢) .
(٤) رواه البخاري في (الحج) باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج برقم (١٧٨٩) ، ومسلم في (الحج) باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة برقم (١١٨٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>