للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زوجته إن كانت مطاوعة شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، ومن عجز منهما صام عشرة أيام.

٥١ - من جامع قبل طواف الإفاضة أو بعده قبل السعي إذا كان عليه سعي فعليه دم.

٥٢ - من أنزل عامدا بعد التحلل الأول وقبل الثاني من غير جماع فلا شيء عليه، فإن صام ثلاثة أيام أو ذبح شاة أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع فهو حسن؛ خروجا من خلاف من قال بوجوب الفدية وأحوط، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه (١) » .

٥٣ - من احتلم وهو محرم فلا شيء عليه سوى الغسل.

باب الفدية

٥٤ - ليس على المحرم شيء إن قلم أظافره أو نتف إبطه أو قص شاربه أو حلق عانته أو تطيب ناسيا أو جاهلا؛ لقوله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} (٢)


(١) رواه البخاري في (الإيمان) باب فضل من استبرأ لدينه برقم (٥٢) ، ومسلم في (المساقاة) باب أخذ الحلال وترك الشبهات برقم (١٥٩٩) .
(٢) سورة البقرة الآية ٢٨٦

<<  <  ج: ص:  >  >>