للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولم يرد في سياق الأحاديث المانعة من التصوير، وفرق عظيم بين الأمرين.

ومنها أن قوله: «إلا رقما في ثوب (١) » يجب أن يحمل على النقوش التي ليست بصور أو على الصور التي قطع رأسها أو طمس أو التي في الثياب التي تمتهن باتخاذها وسائد وبسطا ونحو ذلك، لا فيما ينصب ويرفع كالستور على الأبواب والجدران والملابس، فإن الأحاديث الصحيحة صريحة في تحريم ذلك، وأنه يمنع من دخول الملائكة كما ورد ذلك في حديث عائشة وأبي هريرة وغيرهما.

وبما ذكرناه يتضح الجمع بين الأحاديث وأن الاستثناء إنما ورد في سياق الأحاديث الدالة على امتناع دخول الملائكة البيت الذي فيه الصور، وأن المراد بها الصور الممتهنة في الوسائد والبسط ونحوها، أو مقطوعة الرأس، والله ولي التوفيق.

جمع العلماء بين الأحاديث في الصور بما يزيل الإشكال

وقد جمع الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في الفتح والنووي في شرح مسلم بين الأحاديث بما ذكرته آنفا، وأنا أنقل لك أيها القارئ كلامهما وبعض كلام غيرهما في هذه المسألة ليتضح لك الصواب، ويزول عنك الإشكال، والله الهادي إلى إصابة الحق وهو حسبنا ونعم الوكيل.


(١) صحيح البخاري اللباس (٥٩٥٨) ، صحيح مسلم اللباس والزينة (٢١٠٦) ، سنن الترمذي الأدب (٢٨٠٤) ، سنن النسائي الزينة (٥٣٤٩) ، سنن ابن ماجه اللباس (٣٦٤٩) ، مسند أحمد بن حنبل (٤/٣٠) ، موطأ مالك الجامع (١٨٠٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>