للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة إلا رقما في ثوب (١) » فهذا الحديث لا شك في صحته وقد تعلق به بعض من أجاز الصور الشمسية.

والجواب عنه من وجوه.

منها أن الأحاديث الواردة في تحريم التصوير ولعن المصورين والتصريح بأنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة مطلقة عامة ليس فيها تقييد ولا استثناء فوجب الأخذ بها والتمسك بعمومها وإطلاقها.

ومنها أنه صلى الله عليه وسلم لما رأى الصور المشبهة للشمسية وهي الصور الموجودة في الستور والحيطان غضب وتلون وجهه وأمر بهتك الستور التي فيها الصور ومحو الصور التي في الجدران، وباشر محوها بنفسه لما رآها في جدران الكعبة كما سبقت الإشارة إلى ذلك.

ومنها أن الاستثناء المذكور إنما ورد في سياق الأحاديث الدالة على امتناع الملائكة من دخول البيت الذي فيه تصاوير


(١) أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة برقم ٣٢٢٦، ومسلم في كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان برقم ٢١٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>