للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشمسية للصورة في المرآة لم يجز القياس لما قد تقرر في الشرع المطهر أنه لا قياس مع النص، وإنما محل القياس إذا فقد النص كما هو معلوم عند أهل الأصول وعند جميع أهل العلم.

ذكر حديث يتعلق به مجيزو استعمال الصور والجواب عنه

وأما ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة إلا رقما في ثوب (١) » فهذا الحديث لا شك في صحته وقد تعلق به بعض من أجاز الصور الشمسية.

والجواب عنه من وجوه.

منها أن الأحاديث الواردة في تحريم التصوير ولعن المصورين والتصريح بأنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة مطلقة عامة ليس فيها تقييد ولا استثناء فوجب الأخذ بها والتمسك بعمومها وإطلاقها.

ومنها أنه صلى الله عليه وسلم لما رأى الصور المشبهة للشمسية وهي الصور الموجودة في الستور والحيطان غضب وتلون وجهه وأمر بهتك الستور التي فيها الصور ومحو الصور التي في الجدران، وباشر محوها بنفسه لما رآها في جدران الكعبة كما سبقت الإشارة إلى ذلك.

ومنها أن الاستثناء المذكور إنما ورد في سياق الأحاديث الدالة على امتناع الملائكة من دخول البيت الذي فيه تصاوير ولم يرد في سياق الأحاديث المانعة من التصوير، وفرق عظيم بين الأمرين.

ومنها أن قوله: «إلا رقما في ثوب (٢) » يجب أن يحمل على النقوش التي ليست بصور أو على الصور التي قطع رأسها أو طمس أو التي في الثياب التي تمتهن باتخاذها وسائد وبسطا ونحو ذلك، لا فيما ينصب ويرفع كالستور على الأبواب والجدران والملابس، فإن


(١) صحيح البخاري بدء الخلق (٣٢٢٦) ، صحيح مسلم اللباس والزينة (٢١٠٦) ، سنن الترمذي اللباس (١٧٥٠) ، سنن النسائي الزينة (٥٣٥٠) ، سنن أبو داود اللباس (٤١٥٥) ، سنن ابن ماجه اللباس (٣٦٥٣) ، مسند أحمد بن حنبل (٤/٢٩) ، موطأ مالك الجامع (١٨٠٢) .
(٢) صحيح البخاري اللباس (٥٩٥٨) ، صحيح مسلم اللباس والزينة (٢١٠٦) ، سنن الترمذي الأدب (٢٨٠٤) ، سنن النسائي الزينة (٥٣٤٩) ، سنن ابن ماجه اللباس (٣٦٤٩) ، مسند أحمد بن حنبل (٤/٣٠) ، موطأ مالك الجامع (١٨٠٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>