للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما قول الكاتب بعد ذلك (فما هي حجة بعضنا في إنكار الصورة الظلية العاكسة التي لا فرق بينها مطلقا وبين ما تعكسه المرآة. .) إلخ. .

والجواب أن يقال هذه فتوى من الكاتب بالتسوية بين الصورة الشمسية وبين الصورة في المرآة، ومعلوم أن الفتوى تفتقر إلى علم بالأدلة الشرعية؛ وقد سبق اعتراف الكاتب بأنه ليست فيه صفة الفتوى ولا يحمل مؤهلاتها فما باله هداه الله أفتى هنا وجزم بالحكم بغير علم.

ويقال له أيضا لقد أخطأت في التسوية والقياس من وجهين أحدهما أن الصورة الشمسية لا تشبه الصورة في المرآة لأن الصورة الشمسية لا تزول عن محلها والفتنة بها قائمة.

وأما الصورة في المرآة فهي غير ثابتة تزول بزوال المقابل لها وهذا فرق واضح لا يمتري فيه عاقل.

والثاني أن النص عن المعصوم صلى الله عليه وسلم جاء بتحريم الصور مطلقا ونص على تحريم ما هو من جنس الصورة الشمسية كالصورة في الثياب والحيطان.

فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث أنه لما رأى عند عائشة سترا فيه تماثيل غضب وهتكه وقال: «إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون (١) » .

وقال في حديث آخر: «إن أصحاب هذه الصور (٢) » ، يشير إلى الصور التي في الثياب، «يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم (٣) » .

وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه محى الصور التي في جدران الكعبة يوم الفتح، وهي في حكم الصور الشمسية، فلو سلمنا مشابهة الصورة


(١) صحيح البخاري اللباس (٥٩٥٠) ، صحيح مسلم اللباس والزينة (٢١٠٩) ، سنن النسائي الزينة (٥٣٦٤) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٣٧٥) .
(٢) صحيح البخاري البيوع (٢١٠٥) ، صحيح مسلم اللباس والزينة (٢١٠٧) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٢٤٦) ، موطأ مالك الجامع (١٨٠٣) .
(٣) صحيح البخاري البيوع (٢١٠٥) ، صحيح مسلم اللباس والزينة (٢١٠٧) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٢٤٦) ، موطأ مالك الجامع (١٨٠٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>