للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في طبقاته عن الشافعي قال: " ليس في الإسلام شيء أحل ثم حرم ثم أحل ثم حرم إلا المتعة " وقال بعضهم: نسخت ثلاث مرات، وقيل: أكثر. ويدل على ذلك اختلاف الروايات في وقت تحريمها. وإذا صحت كلها فطريق الجمع بينهما الحمل على التعدد، والأجود في الجمع ما ذهب إليه جماعة من المحققين أنها لم تحل قط في حال الحضر والرفاهية بل في حال السفر والحاجة. والأحاديث ظاهرة في ذلك ويبين ذلك حديث ابن مسعود: «كنا نغزو وليس لنا نساء فرخص لنا أن ننكح (١) » .

فعلى هذا كل ما ورد من التحريم في المواطن المتعددة يحمل على أن المراد بتحريمها في ذلك الوقت أن الحاجة انقضت ووقع العزم على الرجوع إلى الوطن فلا يكون في ذلك تحريم أبدا إلا الذي وقع آخرا، وقد اجتمع من الأحاديث في وقت تحريمها أقوال ستة أو سبعة نذكرها على الترتيب الزماني:

الأول: عمرة القضاء قال عبد الرزاق في مصنفه: عن معمر عن عمرو عن الحسن قال: ما حلت المتعة قط إلا ثلاثا في عمرة القضاء ما حلت قبلها ولا بعدها. وشاهده ما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث سبرة بن معبد قال: «خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضينا عمرتنا قال لنا: ألا تستمتعوا من هذه النساء (٢) » فذكر الحديث.


(١) صحيح البخاري تفسير القرآن (٤٦١٥) ، صحيح مسلم النكاح (١٤٠٤) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٣٨٥، ١/٣٩٠، ١/٤٢٠، ١/٤٣٢، ١/٤٥٠) .
(٢) صحيح مسلم النكاح (١٤٠٦) ، سنن النسائي النكاح (٣٣٦٨) ، سنن ابن ماجه النكاح (١٩٦٢) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٤٠٦) ، سنن الدارمي النكاح (٢١٩٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>