خيبر كانوا يصاهرون الأوس والخزرج قبل الإسلام، فيجوز أن يكون هناك من نسائهم وقع التمتع بهن فلا ينهض الاستدلال بما قال، ثم أعاد الحافظ ابن حجر الكلام على رواية حجة الوداع فقال ص ١٧١:" وأما حجة الوداع فالذي يظهر أنه وقع فيها النهي مجردا، إن ثبت الخبر في ذلك؛ لأن الصحابة حجوا فيها بنسائهم بعد ما وسع عليهم فلم يكونوا في شدة ولا طول غربة وإلا فمخرج حديث سبرة رواية هو من طريق ابنه الربيع عنه، وقد اختلف عليه في تعيينها والحديث واحد في قصة واحدة فتعين الترجيح. والطريق التي أخرجها مسلم مصرحة بأنها في زمن الفتح أرجح فتعين المصير إليها، والله أعلم " ومن كلام الحافظ حول اختلاف روايات الباب قوله فيما رواه عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد عن مالك في هذا الحديث - أي حديث النهي عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر - قال:" حنين " بمهملة أوله ونونين أخرجه النسائي والدارقطني ونبها على أنه وهم تفرد به عبد الوهاب "، وقوله فيما رواه إسحاق بن راشد عن الزهري عنه بلفظ " نهي في غزوة تبوك عن نكاح المتعة " قال بعد ذكره: إنه أغرب مما روى عبد الوهاب " وهو - أي ذكر تبوك فيه - خطأ أيضا " اهـ.
وأما في " تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير " فيقول ج ٣ ص ١٥٤، ١٥٥: فائدة: حكى العبادي