للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يوم خيبر، وحرم متعة النساء (١) » وفي لفظ: «حرم متعة النساء وحرم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر (٢) » هكذا رواه سفيان بن عيينة مفصلا مميزا، فظن بعض الرواة أن يوم خيبر زمن للتحريمين فقيدهما به، ثم جاء بعضهم فاقتصر على أحد المحرمين وهو تحريم الحمر، وقيده بالظرف، من هاهنا نشأ الوهم، وقصة خيبر لم يكن فيها الصحابة يتمتعون باليهوديات ولا استأذنوا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نقله أحد قط في هذه الغزوة، ولا كان للمتعة فيها ذكر البتة، لا فعلا ولا تحريما بخلاف غزاة الفتح فإن قصة المتعة كانت فيها فعلا وتحريمها مشهور وهذه الطريقة أصح الطريقتين " انتهى كلام الإمام ابن القيم.

ويقرر منه ما بينه الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " ج ٩ ص ١٧٠ حيث قال: " لا يصح من الروايات - أي في وقت تحريم متعة النساء - شيء بغير علة إلا غزوة الفتح، وأما غزوة خيبر وإن كانت طرق الحديث فيها صحيحة ففيها من كلام أهل العلم ما تقدم، وأما عمرة القضاء فلا يصح الأثر فيها؛ لكونه من مرسل الحسن ومراسيله ضعيفة؛ لأنه كان يأخذ عن كل أحد، وعلى تقدير ثبوته فلعله أراد أيام خيبر؛ لأنهما


(١) صحيح البخاري النكاح (٥١١٥) ، صحيح مسلم النكاح (١٤٠٧) ، سنن الترمذي النكاح (١١٢١) ، سنن النسائي النكاح (٣٣٦٥) ، سنن ابن ماجه النكاح (١٩٦١) ، مسند أحمد بن حنبل (١/١٤٢) ، موطأ مالك النكاح (١١٥١) ، سنن الدارمي النكاح (٢١٩٧) .
(٢) صحيح البخاري المغازي (٤٢١٦) ، صحيح مسلم النكاح (١٤٠٧) ، سنن الترمذي النكاح (١١٢١) ، سنن النسائي النكاح (٣٣٦٥) ، سنن ابن ماجه النكاح (١٩٦١) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٧٩) ، موطأ مالك النكاح (١١٥١) ، سنن الدارمي النكاح (٢١٩٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>